صور الحماية القانونية للأسرة في التشريع الجزائري حمو بن إبراهيم فخار
الجزء ٧ · صفحة ١٠والشكوى هي الإجراء الذي يباشره المجنيُّ عليه أو وكيله الخاصُّ، يطلب فيه تحريك الدعوى، ولا تستلزم الشكوى شكلاً خاصًّا، فقد تكون مشافهة أو كتابة، بشرط أن تدلَّ على رغبة المجني عليه في تحريك الدعوى العموميَّة ضدَّ المتهم. إلاَّ أنه يجب أن تقدَّم الشكوى أثناء قيام العلاقة الزوجية القانونية، وعليه تستلزم الشكوى إرفاق نسخة من عقد الزواج لإثبات قيام العلاقة الزوجية، وإذا كان الزواج عرفيًّا فيجب على الزوج المتضرٍّر تسجيل الزواج وفقا للمادة 22 من قانون الأسرة(1)، وبعدها يقدم شكواه، لكن متى قُدِّمت الشكوى من الزوج المتروك أصبح يد النيابة طليقًا من هذا القيد، وجاز لها أن تباشر كافة إجراءات التحقيق ورفع الدعوى، وتتصرف في التحقيق كما أجاز تقرير حفظ الشكوى، إذا هي رأت أن شروط المتابعة غير متوفرة.
ب- الجزاء: تُعاقب المادة 330 من قانون العقوبات مرتكب جنحة ترك مقر الأسرة بالحبس من شهرين إلى سنة، وبغرامة من 500 إلى 5000 دج، وعلاوة على ذلك يجوز الحكمُ على المتَّهم بعقوبة تكميلية بالحرمان من الحقوق الوطنيَّة، وذلك من سنة إلى خمس سنوات، وفقا للمادة 332 ق ع.
(1) - طاهري حسين: المرجع السابق، ص:65.