مجلة الحياة، العدد 18 مجلة الحياة

صور الحماية القانونية للأسرة في التشريع الجزائري حمو بن إبراهيم فخار

الجزء ٧ · صفحة ١١

ج- الأفعال المبرَّرة: هي ظروف خاصَّة ترغم صاحبها حال توفُّرها على مغادرة مقرِّ الأسرة، وقد تكون هذه الظروف عائلية أو مهنية أو صحيَّة، وعبرت المادة 330 - 1 من ق ع عن هذه الظروف «بالسبب الجدي» أن يُفهم بمفهوم المخالفة أنَّه إذا كان ترك مقرِّ الأسرة لسبب جدِّيٍّ فإن ذلك يؤدِّي إلى عدم قيام الجريمة، فعلى الزوج الذي يترك مقرَّ أسرته أن يُثبت قيام السبب الجدِّي؛ كأن يكون التركُ من أجل القيام بالخدمة الوطنية، أو البحث عن العمل، أو لتحصيل العلم، رغم أنَّ القضاء يشدِّد قبوله. وهكذا قضي في فرنسا بأن «النفور من حَمَاته» لا يشكِّل سببًا شرعيا «جدِّيا» لمغادرة الزوج بيت الزوجية، وقضي كذلك بعدم جواز مغادرة الزوج محلَّ الزوجية بحجة سوء معاملة الزوجة له، وعليه فإنَّ إبراز عدم وجود السبب الجدِّي عنصر ضروري يجب الإشارة إليه في الحكم القاضي بالإدانة في جنحة ترك مقرِّ الأسرة، وهكذا جاء في الحكم الصادر عن محكمة بومرداس بتاريخ 22/ 02/2003 فهرس 330: « … أنه ترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين وتخلَّى عن التزاماته الأدبية والمادية تجاه أولاده وأسرته ودون أن يقدِّم سببًا جدِّيا عن ذلك، الأمر الذي يجعل أركان جنحة الإهمال متوافرة طبقا للمادة 330 من قانون العقوبات، ويتعين إدانته بها». وفي الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 02/ 05/2001 فهرس 1727 - 1 استبعدت فيه ترك مقرِّ الأسرة بسبب المشاكل التي يعيشها الزوج مع زوجته كسبب جدِّي، وأدانت المتَّهم بالجرم المنسوب إليه، إذ جاء في حيثيات الحكم: « … حيث تبيَّن مما سبق أنَّ تهمة الإهمال العائليِّ المتابع بها المتهم متوفرة الأركان باعتباره خرج من البيت تاركًا زوجته لوجود المشاكل ولم يرجع، وعليه يتعيَّن للمحكمة إدانته بها».

١٣٥ / ٤٤٩