مجلة الحياة، العدد 18 مجلة الحياة

صور الحماية القانونية للأسرة في التشريع الجزائري حمو بن إبراهيم فخار

الجزء ٧ · صفحة ١٣

ت- ترك محل الزوجية لمدَّة أكثر من شهرين أن يستمر التخلي عن الزوجة الحامل لمدَّة أكثر من شهرين، وعليه فإذا ادَّعت الزوجة الشاكية أنَّ زوجها تركها في مقرِّ الأسرة وهي حامل لمدَّة أكثر من شهرين، وأنكر الزوج ذلك، فإنَّ عليها أن تثبت بالدليل القاطع أن المشتكي منه قد تركها لمدَّة من أكثر من شهرين متتاليين دون انقطاع.

ث- حمل الزوجة: يجب أن تكون الزوجة المتخلَّى عنها حاملا، ويجب أن يكون الحمل بيِّنا كون المشرِّع يتحدَّث عن الحمل الظاهر ولا يتحدث عن الزوجة المفترض حملها، كما هو الحال بالنسبة لجريمة الإجهاض، وبذلك وجب على الزوجة الشاكية أن تقدِّم ما يثبت وجود الحمل وعلم الزوج بذلك، وإثبات قيام الحمل يكون بكلِّ الوسائل كالشهادة الطبية لمعاينة الحمل.

2 - الركن المعنوي: جريمة إهمال الزوجة الحامل جريمة عمديَّة تتطلَّب لقيامها توفُّر قصد جنائي وهو العلم بأنَّ الزوجة حامل والتخلي عنها عمدًا قصد الإضرار بها.

- المتابعة والجزاء: تخضع جريمة إهمال الزوجة الحامل إلى نفس الأحكام المقررة لجنحة ترك مقر الأسرة.(1)

الفرع الثالث: جريمة عدم تسديد النفقة:

تقتضي جريمة عدم تسديد النفقة كغيرها من بقية الجرائم ركنًا ماديا وركنا معنويا، نتطرق إليها فيما يلي:

1 - الركن المادي لقيام الركن المادي لهذه الجريمة يجب توفُّر عنصرين أساسيين هما:

أ- صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة: نصت المادة 331 من قانون العقوبات على وجوب صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة، لكن ما هي النفقة التي يقصدها المشرِّع؟ ومن هم الأشخاص المستفيدين منها؟ وما هو الحكم الذي يأخذ بعين الاعتبار؟

(1) - المرجع نفسه، ص: 154.

١٣٧ / ٤٤٩