صور الحماية القانونية للأسرة في التشريع الجزائري حمو بن إبراهيم فخار
الجزء ٧ · صفحة ١٤*- الأشخاص المستفيدين من النفقة: الأشخاص المستفيدين من قيمة النفقة قد حدَّدتهم المادة 331 من قانون العقوبات بنصها: « … وعن أداء قيمة كامل النفقة المقررة عليه إلى الزوجة أو أصوله أو فروعه … » فقد تكون النفقة ناتجة عن رابطة عائلية مازالت قائمة أو ناتجة عن فكِّ الرابطة الزوجية، فإذا كانت النفقة ناتجة عن رابطة عائلية قائمة، فإنَّ المستفيد منها هم الزوجة والأصول والفروع، عملا بأحكام المادة 37 والمواد من 74 إلى 77 من قانون الأسرة، أما إذا كانت النفقة ناتجة عن فكِّ الرابطة الزوجية فإنَّ المستفيد منها هم الزوجة والأولاد القصَّر عملا بأحكام المواد 74،75،61 من قانون الأسرة، ذلك أنَّ نفقة الزوجة تجب على زوجها بالدخول بها، وتستمر إلى التصريح بفكِّ الرابطة الزوجية، كما أنَّ للزوجة المطلَّقة الحق في النفقة الغذائية في عدَّة الطلاق.
ب - طبيعة الحكم: يجب صدور حكم قضائي يقضي بأداء نفقة غذائية، وفي هذا الصدد يجب أخذ عبارة «حكم» بمفهومها الواسع الذي يتَّسع ليشمل الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية والقرارات الصادرة عن المجلس والأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة. ويشرط في الحكم الذي يقضي بالنفقة للاعتداد به ما يلي: