صور الحماية القانونية للأسرة في التشريع الجزائري حمو بن إبراهيم فخار
الجزء ٧ · صفحة ١٧يُعتبر الحقُّ في الحياة من بين الحقوق المقدَّسة والأصلية، فقد أقرَّته كلُّ الشرائع السماوية باعتباره أساس وجود الإنسان، لذلك جرَّمت الشريعة الإسلامية أي اعتداء على حياة الإنسان مصداقا لقوله عزَّ وجل: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾(1).
أ- المقصود بجريمة الإجهاض: يُراد بها إنهاء حالة الحمل وإخراج الجنين المستكن من رحم أمِّه قبل موعد ولادته الطبيعي، وذلك إمَّا بقتله داخل الرحم، أو إخراجه منه حيا أو ميتا.
وتأخذ جريمة الإجهاض المنصوص والمعاقب عليه في المواد 304 إلى 313 من قانون العقوبات الجزائري ثلاث صور وهي:
1 - إجهاض المرأة نفسها: وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 309 ق ع، ويتعلَّق الأمر بالمرأة التي تجهض نفسها عمدًا أو تحاول ذلك أو توافق على استعمال الطرق التي أرشدت إليها أو أعطيت لها لهذا الغرض.
2 - إجهاض المرأة من قبل الغير: وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 304 ق ع، ويتعلَّق الأمر بكل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك.
3 ـ التحريض على الإجهاض: وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 310 ق ع(2).