صور الحماية القانونية للأسرة في التشريع الجزائري حمو بن إبراهيم فخار
الجزء ٧ · صفحة ١٩*-العقوبات التكميلية: يجوز الحكم على الجاني بالمنع من الإقامة وذلك لمدَّة لا تتجاوز 05 سنوات، طبقا للفقرة الثانية من المادة 12 من قانون العقوبات. وفي كل الأحوال فإنَّ المادة 311 من قانون العقوبات تقضي بالحكم على الجاني بقوة القانون بالمنع من ممارسة أيِّ مهنة، أو أداء أي عمل بأية صفة كانت، في المؤسسات العمومية أو الخاصَّة للتوليد أو لأمراض النساء، مثل المستشفيات والعيادات ودور الولادة.
- صورة التحريض على الإجهاض:
*- تعاقب المادة 310 التحريض على الإجهاض بالحبس من شهرين إلى 03 سنوات وبغرامة من 500 إلى 10.000دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكريسا لحماية الجنين ذهب المشرِّع إلى استبعاد حكم الإعدام على المرأة الحامل، وهذا ما نصَّت عليه المادة 197 الفقرة 02 من قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين الجزائري بقولها: «لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام على امرأة حامل، أو مرضعة لطفل دون 24 شهرا من عمره … »، وتبرير عدم تنفيذ حكم الإعدام على المرأة الحامل يكمن في مبدأ شخصية العقوبة التي تطال الشخص المسؤول عن الجريمة دون غيره(1).
الفرع الخامس: جريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة:
(1) - حمو فخار: عقوبة الإعدام في التشريع الجزائري والقانون المقارن، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر كلية الحقوق، ص: 65.