صور الحماية القانونية للأسرة في التشريع الجزائري حمو بن إبراهيم فخار
الجزء ٧ · صفحة ٢١النص المجرم: المادة 339: «يقتضي بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا». وتطبَّق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوِّجة. ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته. ولا تتخذ الإجراءات إلاَّ بناء على شكوى الزوج المتضرِّر، وإن صفح هذا الأخير يضع حدًّا لكل متابعة.
ولقد عرف الزنا بأنه «ارتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوِّج مع امرأة برضاها حالة قيام الزوجية فعلا أو حكما».
أولا: أركان الزنا: الركن المفترض «قيام رابطة زوجية صحيحة»:
أولا: إثبات صحة الزواج: يشترط لقيام جريمة الزنا تطبيقا لنص المادة 339 من قانون العقوبات الجزائري أن تكون الزانية وقت ارتكابها الأفعال المنسوبة إليها مرتبطة بعقد زواج صحيح مع الشاكي، حيث نصت في فقرتها الأولى: «يقتضي بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا».
ثانيا: الفترة التي تعتبر فيها الرابطة الزوجية قائمة وحكمها: إنَّ الفترة الزمنية التي يتصور ارتكاب جريمة الزنا فيها هي المحصورة بين انعقاد الزواج وانحلاله، وعليه لا تتحقَّق جريمة الزنا إلاَّ إذا ارتكبت حال قيام الزوجية بين الشاكي والزوجة المشكو ضدها. ولا يشترط لقيام صفة الزوجية أن يكون الزوج قد دخل بزوجته بل تتوفر علاقة الزوجية قانونا متى تمَّ العقد صحيحًا، ولا عقاب على الزنا الذي يقع بعد انحلال الرابطة الزوجية بوفاة الزوج أو بالطلاق.
الركن المادي «وقوع فعل الوطء غير المشروع»: