التعريف الاصطلاحي للقضاء والقدر
الجزء ١ · صفحة ٤٠٧(77) اقصد خاصة علماء المرحلة المقررة في البحث، ومن أدلة اعتماد هؤلاء العلماء على كتاب الموجز: ر. يوسف المصعبي: حاشية على أصول تبغورين: 21. وبهذا يبرا اعتمادنا أحيانا على أبي عمار عبد الكافي لأنه وإن لم يكن من المرحلة المقررة فإن نصوصه اعتمدت اعتمادا كليا وخاصة إذا علمنا أن للمحشي حاشية على كتاب الموجز إلا أننا لم نحصل عليها. والملاحظ أننا لا نلجأ 'إلى هذا إلا عند الضرورة لاستيفاء جوانب الموضوع.
(78) والملاحظ أن يوسف المصعبي لم يتعرض لهذه القضية عند تتبعه لهذه الآيات في حاشية على تفسير الجلالين .ر. ورقة 194 وجه ورقة 310 وجه ورقة 265 قفا. لذلك اعتمدنا أبا عمار عبد الكافي: الموجز 2/53.
(79) ونقل يوسف المصعبي ما جاء عند البيضاوي في شأن آية آل عمران 76 فقال: " أي ليس هو نازلا من عنده، وهذا لا يقتضي أن يكون( وما هو من عند الله(قوله تعالى فعل العبد فعل الله تعالى". البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1/66 .ر. حاشية على تفسير الجلالين ورقة 129 وجه. ولم يتعرض المصعبي للقضية في سورة النور ورقة 618 قفا.
(80) ر. أبو عمار عبد الكافي: الموجز: 2/54.
(81) روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنح ذرها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة التي يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء، والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل لأنثى ثم تثني بعد بأنثى وكانوا يسمونها لطواغيتهم أن وصلت إحداها بأخرى ليس بينهما ذكر، والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضي ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل عليه وسموه الحامي. جلال الدين السيوطي: تفسير الجلالين . دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 1388/1968: 164.
والملاحظ أن يوسف المصعبي لم يتعرض للقضية عند تفسيره لهذه الآية ر. حاشية على تفسير الجلالين 208 وجه وإنما اكتفى بالاستدلال على الشرح اللغوي الذي نقله الجلالان عن البخاري.