الباب الخامس: في شيء من الكبائر وأحكام القاذف
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤هذا الحكم الذي ذكرناه في القاذف من أول الباب إلى هنا، إنما هو في القذف بالزنا، وذلك كأن يقول: فلان زان أو ابن زانية أو نحو ذلك، أما القذف بغير الزنا فلا تدخل فيه هذه الأحكام المذكورة هنا، واعلم أن القاذف بالزنا إذا أحضر الشهود على صدق قوله فشهدوا أنهم رأوا فرج المقذوف في المرأة كالميل في المكحلة فلا يبرأ منه حينئذ، وإنما يبرأ من المقذوف ويقام عليه بذلك الحد، فإن لم يحضر الشهود برئ منه على حسب ما مر وأقيم عليه حد القاذف ولا يجزي من الشهود في هذا المقام دون أربعة عدول ليس فيهم امرأة، فإن شهد ثلاثة ولم يشهد الرابع كانوا جميعاً قذفه، وأقيم عليهم الحد، وكذا إن شهد ثلاثة معهم امرأة أو امرأتان أو أكثر، والله (تعالى) أعلم.
------------------------------------------
( 1) الحجرات/12.
( 2) أنظر تخريجه ص #.
( 3) النور/4.
(4 ) ما بين المعقوفين ساقط من: ب.
---