الباب الرابع: في أقسام الجهل
الجزء ١ · صفحة ٨٢أي: كل شيء في دين الله وسعك جهله بأن لم تقم عليه حجة العلم به، أو لم تركته فرأيت حقه من باطله أي علمته، ضاق جهلك به لأن علمك بالشيء حجة عليك، ولا يسعك الرجوع من العلم إلى الجهل وإن لم يتعلم إن علمك حجة عليك كما أن القرآن هدى وإن لم يهتد به أحد مثلاً(44 ).
-----------------------------------
( 1) في (ب): الفرايض.
(2 ) في (ب): الزكوة.
(3 ) في (ب): الفرايض.
(4 ) في (ب): الزكوة.
( 5) في (ب) الصلوة.
( ) فصلت/6-7.
(6 ) أنظر: أبو سعيد الكدمي. الاستقامة: 2/22، 221، 222.
(7 ) قوله تعالى: ]قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير[ الأنعام/145.
(8 ) هو كل دم مجتلب ليس بأصل في ذات ذوات الروح من الدواب، والطير من البريات، وقد حكى أبو سعيد فيها قولين، وزاد أبو مسلم ثالثاً.
أنظر تفصيل ذلك: أبو مسلم ناصر بن سالم الرواحي. نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر. (نسخة مصورة عن نسخة المؤلف. سلطنة عُمان): ص106.
(9 ) في (ب): تذكى.
( 10) في (ب): السرع.
(11 ) في (م): وحل.
(12 ) المائدة/96.
( 13) أخرجه أبو داود في الطهارة ب41، ح83، ص64، والترمذي في الطهارة ب52، ح69، ج1، ص101، والنسائي في المياه ب14، ح331، ص176، عن أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وجاء في الزوائد عن السندي: رجال هذا الإسناد ثقات. سنن ابن ماجه 1/136.
( 14) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد«، أخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر ج2، ص1073، كتاب الصيد، ب9، ح3218.