سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: فقه العمال

الجزء ٣ · صفحة ١٥

في بعض الأحيان لا يأتي الرجل بعاملة وإنما يأتي بعامل يخالط أهله في المنزل فما هي حدود الإتيان بالعامل ليعمل في المنزل؟

الجواب:

الذي يأتي بعامل عليه أن يضع حداً بحيث لا يتجاوز مقداراً معينا في البيت أي لا يدخل إلى البيت بعد ذلك الحد الذي حده له، وأن يحرص على أن يحذر أهله من الاختلاط به، ونحن عرفنا كثيراً من المشكلات التي وقعت بسبب العمال وأدى الأمر إلى فساد الأسر وإلى التردي في الأخلاق وإلى الوقوع في المشكلات هذه الأمور يجب الحذر منها، النبي صلى الله عليه وسلّم كما قلنا يحذر من الاختلاط بين الرجال والنساء. إياكم والدخول على النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم. وقد يكون هذا العامل بعيداً عن تقوى الله، لا يخشى الله ولا يتقيه والحالة التي في الغربة تدفعه دفعاً إلى الفساد فلذلك يجب الاحتياط ووضع حدود لدخوله في الدار، وأن لا تكون هنالك خلوة مع أهله، وأن لا يكون لقاء بينه وبين أهله إلا مع وجوده هو أو مع وجود ذي محرم.

السؤال (31)

بسبب ممطالة كفيلي وعدم إعطائي المال الكافي لم أتمكن من أداء زكاة الفطر في رمضان الذي مضى، فما الحكم؟

الجواب:

بما أنه لم يكن واجداً للمال الذي منه يدفع زكاة الفطر فإنها تكون ساقطة عنه إذ هي تجب على الواجد ولا تجب على المعدم.

السؤال (32)

لم أتمكن من السفر إلى زوجتي طيلة سنتين فما هو واجبي تجاهها؟

الجواب:

كما قلنا سابقاً في هذه الحالة نرى أن يخيرها بين البقاء وبين أن يسرحها فليمكسها إن أمسكها بالمعروف وليسرحها إن سرحها بالإحسان.

السؤال (33)

الكفيل قد يظن أن كفالته إنما تنحصر في الإتيان بهذا العامل ودفع أجرة الإتيان به ثم يهمله بعد ذلك ولا يرعى شئونه ولا يوجه أخلاقه، فما هو واجب الكفيل تجاه من يكفله؟

الجواب:

١٬٠٠١ / ١٬٣٦٠