الموضوع: عام
الجزء ٣ · صفحة ١٠٦أب لديه أبناء ذكور وإناث قد تزوجوا جميعاً ولكل مسكنه إلا واحداً يسكن معه وينفق عليه، فهل تجب عليه العدالة بين أبنائه وكيف؟
الجواب:
الأصل في ذلك أن يعدل الوالد بين أولاده إلا فيما كان لا إيثار فيه، فهذا الذي في بيته إن كان يقوم بأعماله وبخدمته ويؤدي واجبات في ذلك البيت وفي مقابل ذلك تكون النفقة عليه من قبل الأب فليس في ذلك حرج، فأولئك انفصلوا بأنفسهم وهذا قائم بخدمة أبيه.
السؤال (22)
هل يجوز للأب أن يهب أبنائه الذكور دون الإناث مع رضاهن بذلك؟
الجواب:
أما إن رضين بأنفسهن من غير إحراج فلا حرج لأن الراضي في إسقاط الحق الذي له عن من يجب عليه الحق فقد أسقط حقه بنفسه، أما إن كان في ذلك إحراج ولم يجدن بداً من أن يقلن لأبيهن بأنهن رضين بهذا الأمر ففي ذلك إحراج لهن ولا يعتد بهذا الرد.
السؤال (23)
كنت في المملكة المتحدة للدراسة وتقتضي الدراسة هناك أن يكون فيها امتحان شفوي وتصادف أن يكون هذا الامتحان في شهر رمضان ونظراً لأن هذا الامتحان مهم جداً ولا بد أن يحاط بالسرية التامة لم أخبر الذين يسألونني عن موعد الامتحان، وكنت أجيبهم بأنني لا أعرف الموعد وأنا في الحقيقة أعرف التاريخ وأعرف الموعد، وفعلت ذلك أخذاً بقول النبي صلى الله عليه وسلّم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فهل يعتبر هذا كذباً في شهر رمضان، أم يعتبر لا شيء؟
الجواب:
الواقع في مثل هذه الأشياء إن كان هنالك ما يدعوه إلى الكتمان فعليه أن يستعمل المعاريض، فإن قال لا أعرف الموعد بإمكانه أن يوري ويقصد موعداً آخر كموعد وفاته أو موعداً آخر من المواعيد الأخرى كموعد الساعة أو نحو ذلك، في هذه الحالة يكون درأ الكذب عن نفسه، أما أن يتعمد الكذب فذلك لا يسوغ وإنما عليه أن يستعمل المعارض وفيها مندوحة عن الكذب.
السؤال (24)
لكن هو الآن في ظنه أنه استخدم الكذب وفي شهر رمضان فهل يؤثر على صومه؟
الجواب:
فليعد ما أضاعه بهذا.
السؤال (25)