الموضوع: عام
الجزء ٣ · صفحة ١١٠إن لم يكن هناك ما يعارضه من الأدلة سواء كان دليلاً مستنبطاً من كتاب الله أو كان حديثاً آخر عن الرسول صلى الله عليه وسلّم أقوى منه ما الذي يمنع من العمل به؟
أليس هنالك احتمال بمقدار نسبة معينة أن يكون ثابتاً عن الرسول صلى الله عليه وسلّم؟
أليس هنالك احتمال أن يكون بقدر العشرة في المئة أو بقدر العشرين في المئة أو بقدر الثلاثين في المئة أن يكون ثابتاً عن الرسول صلى الله عليه وسلّم؟
فإذاً لماذا يقال في من عمل به مع عدم وجود ما يخالفه ووجود الاحتمال بكونه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم ما الداعي لأن يقال بأن من عمل به مبتدع؟
البدعة هي أن يصادم الإنسان نصاً من نصوص القرآن الكريم أو نصاً من أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وما دام هنالك لا يتصادم مع أي نص من كتاب الله بل ولا مع دليل مستنبط من كتاب الله ولا دليل مستنبط من الثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه فلماذا يوسم بأنه مبتدع!!
فصلاة التسبيح حديثها دائر بين أن يكون حسناً وبين أن يكون ضعيفاً كما قلنا وليس هنالك نهي عنها.
السؤال (2)
من له الحق في أن يقرر أن هذا العمل بدعة أم لا؟
الجواب:
البدعة هي ما خالف مشروعاً في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلّم.
السؤال (3)
ما حكم من وجد شيئاً في الشارع فأخذه بحجة أن الشيء الذي وجده ليست به علامة تدل على صاحبه؟
الجواب:
هذه هي اللُقَطة، واللُقَطة إن كانت عليها علامة يمكن أن تُعرّف بها فهي يجب التعريف بها حتى يتبين صاحبها، وإن لم تكن عليها علامة يمكن التعريف بها فإن هذه اللُقَطة في هذه الحالة تكون في حكم المال الذي جُهل ربه، والمال الذي جُهل ربه فقراء المسلمين أولى، فإن كان اللاقط فقيراً فهو أولى به من غيره، وإن لم يكن فقيراً فليدفعه إلى فقراء المسلمين.
السؤال (4)
النقود أيضاً ليست بها علامة، فما حكمها لاقطها؟
الجواب: