سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٣ · صفحة ١٤٥

نعم يصح له، فإن كل فريضة فرضت إنما فرضها الله تعالى في حدود الإنسان الذي فرضت عليه وقدراته والله تعالى يقول (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا) (البقرة: من الآية286)، ويقول سبحانه وتعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا) (الطلاق: من الآية7)، والنبي صلى الله عليه وسلّم يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان إنما مطالب بما استطاعه فهو إن استطاع أن يصلي قائماً يطالب أن يصلي قائماً، وإن لم يستطع فليصل قاعدا، وإن لم يستطع أن يركع وأن يسجد فليومئ لركوعه وسجوده ويؤمر أن يكون مستقبل القبلة، وإن لم يمكنه أن يستقبل القبلة كذلك سقط عنه فرض الاستقبال، إن لم يمكنه أن يصلي قاعداً له أن يصلي مضطجعاً في حال استقبال القبلة، وإن تعذر عليه استقبال القبلة فليصل كيفما أمكنه فإن ذلك هو الواجب في حقه.

السؤال (12)

هل يجب على المرأة تغطية قدميها في الصلاة؟

الجواب:

نعم القول الصحيح الذي نعتمده أن قدمي المرأة من عورتها التي يجب عليها أن تسترها في الصلاة وفي لقائها بالرجال الأجانب بدليل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عندما سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يشدّد في إسبال الرجل لثوبه فسألته عن حكم المرأة. فقال صلى الله عليه وسلّم: ترخي شبرا. فقالت له: إذاً ينكشف عن قدميها. فقال ترخي ذراعا. فهذا دليل على أن انكشاف القدمين غير سائغ بالنسبة إلى المرأة مع الرجال الأجانب، كذلك في حال الصلاة لأن في حال الصلاة هي مأمورة أن تكون في كامل هيئتها.

السؤال (13)

هل المقصود من هذا أن تلبس المرأة الجوارب أم أنها تغطي قدميها بإطالة الملابس؟

الجواب:

الواجب تغطية القدمين سواء بلبس الجوربين أو بإرخاء الثوب حتى يغطي القدمين.

السؤال (14)

قد تنكشف القدم أثناء السير إذا لبست ملابس طويلة؟

الجواب:

١٬١٣١ / ١٬٣٦٠