الموضوع: عام
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٨ولذلك بعض العلماء قال بأن الفرق بين قول الله سبحانه وتعالى (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) (الأعلى:1)، وقوله سبحانه وتعالى (يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ) (الجمعة: من الآية1) بحيث ذكر تسبيح اسمه وذكر تسبيح ذاته، بأن تسبيح ذاته إنما هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، تسبيح ذاته هو تنزيه الله تعالى عن الشريك، تنزيه الله تبارك وتعالى عن الولد، تنزيه الله تبار وتعالى عن الصاحبة، تنزيه الله تبارك وتعالى عن صفات النقص جميعاً من موت وفناء وحدوث وجهل وصمم وعمى وغير ذلك من صفات النقص.
وأما تسبيح الاسم الكريم (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) فمعنى ذلك تسبيح أسمائه بحيث تنزه هذه الأسماء الكريمة عن كل ما لا يليق بها وعن كل ما يوحي بإهانتها.
ولا ريب أن افتراش صحيفة فيها أسماء الله تبارك وتعالى إنما هو مما يوحي بإهانة أسمائه سبحانه وتعالى، فلذلك مما يجب على الإنسان أن يتجنب ذلك.
السؤال (15)
موظف في شركة توفر له قرض بدون أي زيادة لكن تشترط عليه أن يؤمن لهذا القرض تأمين الحياة وكذلك تأمين ضد الحريق، وهو عندما يحسبها من ناحية المصلحة يقول بأن الإيجار أكثر بكثير من مصاريف التأمين هذه، فما هو الحكم في هذا الأمر؟
الجواب:
ليست القضية قضية مصاريف أو غيرها، قضية موافقة الحق ومخالفة الحق، فالتأمين التجاري مما اتفق عليه العلماء في مجمع الفقه الإسلامي بعد دراسته من جميع أوضاعه ومن جميع وجوهه على عدم جوازه، وإنما وافقوا على التأمين الاجتماعي، في هذه الحالة ينبغي أن يكون هذا التأمين تأميناً اجتماعياً مراعى فيه الأحكام الشرعية وضوابط هذه الأحكام.
السؤال (16)
زكاة الدين الذي لم يحدد أجله على من تكون؟
الجواب:
زكاة الدين الذي حل أجله أو الذي لا أجل له إنما هي على الدائن.