سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٧

واختلف هل يكون الذكور والإناث على سواء هنا لأن هذه عطية وليست داخلة في حكم الإرث، أو أن الذكور لهم ضعف الإناث كما هو الإرث.

فمنهم من قاس العطية التي تكون في الحياة على الميراث الذي يكون بعد الوفاة فقال للذكر مثل حظ الاثنيين، ومنهم من قال لا.

والأقرب والأرجح أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، لأن الحديث قال له (أكل ولدك نحلته مثله)، والولد يصدق على الذكر والأنثى، فمعنى ذلك أن عليه أن يعطي كل واحد من أولاده الذكور والإناث مثل ذلك، وأن لا يميز بينهم، والقياس هنا إنما هو قياس مع الفارق، والله تعالى أعلم.

السؤال (13)

هل يجوز لامرأة أو امرأتين أن تذهبا للعمرة مع رفيقات لهن؟

الجواب:

لا بد من أن يكون معهن محرم ولو كان هذا المحرم لبعضهن إن كان أميناً موثوقاً به فإنه في هذه الحالة جوّز بعض أهل العلم أن تذهب المرأة في رفقة الأمناء المصطحبين لنسائهم، وأما أن يذهبن بأنفسهن من غير أن يكون معهن محارم رفقاء لهن فذلك غير سائغ أي بحيث يكن نساء فحسب.

السؤال (14)

الكثير من الناس يستخدمون الصحف كفراش للطعام ولربما يكون فيها بعض الآيات والأحاديث؟

الجواب:

أما إن كانت في هذه الصحف آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، أو كانت فيها أسماء لله سبحانه وتعالى فإن افتراشها ووضع الطعام عليها مما يخل بحسن الأدب مع كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه.

في ذلك إخلال بحسن الأدب مع كلام الله الذي أنزله ليكون هدى الناس ومع أسمائه الحسنى.

١٬٢٧٣ / ١٬٣٦٠