الموضوع: عام
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٩السؤال (14)
امرأة توفي جنينها في الشهر الرابع ونزل في الشهر الخامس فتسأل عن عدة النفاس؟
الجواب:
إذا كان كامل الخلقة فإنها تعتد عدة كاملة إن تواصل دم النفاس بحيث لم ينقطع إلى تمام الأربعين، أما إن انقطع فيما دون الأربعين فلا ريب أن عليها أن تغتسل وتصلي، ولكن أن تواصل حتى أتمت أربعين يوماً فإنها تترك فيها الصلاة إلى مضي أربعين يوماً، والله تعالى أعلم.
السؤال (15)
بعد أداءنا للعمرة رأيت الدم بعد مرور عشرة أيام فقط على طهري، ولم أتيقن من أنه دم حيض ومن ثم صليت ودخلت المسجد النبوي وصليت في الروضة وتصرفت على أنه استحاضة، حيث كنت أغتسل لكل صلاتين وأصلي الفرائض، واعتبرت أن ذلك دم علة بسبب المشي الكثير أثناء العمرة.
واستمر بي الدم أربعة أيام مع العلم أنه بقي على موعد حيضي القادم اثنا عشر يوماً وعادتي هي ثمانية أيام، ثم في الشهر التالي جاءتني الدورة في نفس موعد نزول هذا الدم فرأيت أنه ربما يكون ذلك الدم دم حيض، فهل آثم على أدائي للفرائض والصلاة في المسجد النبوي، وإذا كان ذلك دم حيض ولم أعرفه فهل ينبغي لي أن أنتظر ولا أصلي حتى أتيقن أنه دم حيض؟
الجواب:
الدم الذي هو دم الحيض أولاً قبل كل شيء له أوصاف، فهو يتميز عن بقية الدماء من حيث إنه دم ثخين أي غليظ، وله رائحة فهو يتميز عن بقية الدماء من هذه الناحية.
ثم إن المرأة إن كانت لها عادة معتادة بحيث يأتيها الدم في ميقات معين ويستمر الطهر إلى ذلك الميقات بعدما ينتهي أمد الدم واستمرت على هذا واستقرت لها هذه العادة ففي هذه الحالة إن أتاها الدم قبل أيامها المعتادة وبعد مضي عشر أيام ففي ذلك خلاف.
قيل كل دم جاء بعد عشرة أيام فهو دم حيض، أي إذا كانت فيه أوصاف دم الحيض لا إذا لم تكن فيه أوصاف دم الحيض، وأما إن لم تكن فيه أوصاف دم الحيض فلا تجعله حيضاً.
وقيل لا، بل تنتظر إلى أيامها المعتادة التي أتتها فيها الحيضة.