سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٨

عليه أن يتخلص برد ذلك المال إلى أبيه، ولا يلزمه أن يقول له بأنه سرق، إنما يجب عليه إيصال المال إليه، وإن طلب منه أن يجعله في حل فأحله فلا حرج في ذلك.

السؤال (11)

رجل أراد أن يقضي صلاة الجمعة الفائتة حيث إنه تركها بدون عذر فهل يصح له ذلك، وهل المسافر أن يؤدي صلاة الجمعة ولو كان مطمئناً في تلك البلاد؟

الجواب:

صلاة الجمعة تقضى ظهراً اللهم إلا إذا أعيدت في الوقت بعدما فسدت مع الجماعة نفسها، لو فسدت على الجماعة بأسرها وإعادتها بشروطها فإنها تعيدها جمعة، أما بعد خروج الوقت فإنها تقضى ظهراً أربع ركعات.

وأما بالنسبة إلى المسافر فالمسافر لا تلزمه الجمعة ولو كان مقيماً، ولكن الفضل له في أن يصليها.

السؤال (12)

ما اسم الركعتين اللتين تصليان بعد الأذان الأول من يوم الجمعة، وهل هي واجب على الكل؟

الجواب:

ليست واجبة، ولم تثبت بها أيضاً سنة لأن الأذان الأول لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم.

ولكن ينبغي أن يُشغل الوقت بذكر الله تعالى، وهذا من جملة الذكر أي أن يصلي المصلون ركعتين، فهي من القربات التي يتقربون بها إلى الله.

السؤال (13)

في هذا الزمن انتشرت الكثير من الألعاب المختلفة فمنها الذهني ومنها البدني ومنها التقليدي ومنها الالكتروني فكل شخص يريد الترويح عن نفسه يجد نفسه وسط كم كبير من الألعاب فهل كل لعبة هي مباحة أم أن هناك شروط وضوابط حتى يكون اللعب مباحاً؟

الجواب:

اللعب الذي يباح ما كانت فيه منفعة ولم تكن فيه مضرة، فذلك أبيح للإنسان أن يلاعب قوسه من أجل الرمي، وأبيح أيضاً أن يلاعب خيله من أجل الركوب، وأبيحت له مثل هذه الأشياء، فهذه ألعاب فيها منفعة وليست فيها مضرة.

فما كانت فيه منفعة ولم تكن فيه مضرة بحيث لم يكن اللعب قاتلاً للوقت ولم يكن على حساب الدين بحيث يفوّت صلاة أو يفوّت واجباً من الواجبات، ولم يكن على حساب أي واجب من الواجبات فلا يمنع منه إن لم تكن فيه مضرة.

١٬٢٨٤ / ١٬٣٦٠