الموضوع: عام
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٠السؤال (11)
المرأة إذا رأت الطهر من النفاس بعد أقل من أربعين يوماً هل تبدأ الصيام من ذلك اليوم؟
الجواب:
المرأة إذا رأت الطهر ولو من أول يوم عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، ولو رأت الطهر من أول يوم من أيام حيضها أو من أيام نفاسها، عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ، وإنما يمنع الزوج من غشيان المرأة في حالة وضعها إلا بعد مضي أربعين يوماً من يوم ولادتها، وهذا إذا لم تستقر لها عادة فيما دون الأربعين، أما لو استقرت لها عادة فيما دون الأربعين فإنها لا مانع من أن تأخذ بموجب تلك العادة في غشيان زوجها إياها.
وأما بالنسبة إلى الصلاة والصيام فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم من أول يوم ترى فيه الطهر، والله تعالى أعلم.
السؤال (12)
إذا رأت الطهر أثناء النهار هل تصوم ذلك اليوم؟
الجواب:
إذا رأت الطهر أثناء النهار فإن ذلك اليوم عليها أن تعيده، وإن كان من العلماء من استحب لها أن تمسك عن الأكل فيه، ولكن هذا غير راجح، وإنما الراجح أنها تستمر على الأكل لأنها بدأته بإفطار، ولا يمكن أن يعتمد صيام نصف يوم. هذا اليوم مضى، وأفطرته بعذر شرعي، ولا مانع من ذلك.
ولذلك سوّغ العلماء لمن رجع من سفره وقد كان مفطراً في سفره بسبب عذر السفر، إذا رجع إلى بيته ووجد امرأته طاهراً في نفس اليوم من حيضها أو من نفاسها سوغوا له أن يجامعها في النهار، وقد روي عن الإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد أنه فعل ذلك.
السؤال (13)
ما حكم صلاة الجمعة بالنسبة للمرأة؟
الجواب:
أما الوجوب فلا تجب عليها، ولكن إذا حضرت الخطبة والصلاة فلتصل ركعتين مع الإمام، والله تعالى يتقبل منها، وتسقط بذلك فريضة الظهر عنها، وفي ذلك خير كبير، لأن خطبة الجمعة فيها تذكير للرجال وللنساء معا.
السؤال (14)
من أفطر يوماً من رمضان وهو معتكف كيف يقضي ذلك اليوم، وكيف يقضي الاعتكاف؟
الجواب: