سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ٢٩١

واختلف في من أكلت من أجل خوفها على نفسها أو من أجل خوفها على جنينها أو خوفها على طفلها وهي حامل أو مرضع، أي الحامل إذا أكلت من أجل خوفها على نفسها أو خوفها جنينها، أو المرضع إن أكلت من أجل خوفها على نفسها أو خوفها على طفلها إن لم تأكل، في ذلك خلاف هل عليها القضاء والفدية، أو عليها القضاء دون الفدية، أو عليها الفدية وحدها، في هذه المسألة خلاف بين العلماء، وإنما نرى عليها القضاء لأنها كالمريض أي هي كصاحب العذر أي عذر كان، ولكن مع ذلك إن افتدت فذلك أفضل لها، تؤمر بالقضاء وتؤمر بعد ذلك بالفدية، هذا هو الذي نراه وإن كان هنالك من العلماء من يرى أنها تفتدي فحسب وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فسّر قوله سبحانه وتعالى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) (البقرة: من الآية184)، وحمل يطيقونه على معنى يتكلفونه، وجعل الآية في الشيخ الكبير الهرم وفي العجوز غير القادرة على الصوم وفي المرأة المرضع إن خافت على نفسها أو على طفلها وفي المرأة الحامل إن خافت على نفسها أو على جنينها، هكذا كان رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو رأي وجيه، ولكن نختار أن تقضي، وإن افتدت مع القضاء فذلك أفضل لها وأحوط لها، والله تعالى أعلم.

السؤال (9)

ما مقدار الفدية؟

الجواب:

هي إطعام مسكين عن كل يوم، منهم من قال وجبة ومنهم من قال وجبتان والأولى أن يكون الإطعام بإعطائه صاعاً من الطعام.

السؤال (10)

إذا كانت الفدية بالقيمة أي بالنقود هل تصح؟

الجواب:

الأصل أن تعطي الطعام، أما النقود فإنه لا يصار إلى ذلك إلا مع الحاجة التي تلح عليها.

السؤال (11)

صلاة التراويح هل هي واجبة على المرأة المسلمة، وإذا كانت واجبة هل تكون في المسجد؟

الجواب:

٧٧٧ / ١٬٣٦٠