سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: الاعتكاف

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨

فمن أراد أن يعتكف في الأوتار وحدها فعليه أن يدخل قبل غروب الشمس، ويلبث هنالك إلى غروب الشمس في اليوم التالي، ولا حرج عليه بعد ذلك إذا خرج حتى تأتي الليلة التي هي الوتر من الليالي الأوتار ففي هذه الحالة يدخل أيضاً قبل غروب الشمس ويستمر إلى غروب الشمس في اليوم التالي.

السؤال (12)

هل يصح للمرأة أن تعتكف في مكان وجدت فيه نساء يعتكفن لكنه يتعدى مسافة السفر عن بيتها؟

الجواب:

أما إن كان يأخذها إلى ذلك المكان محرم أو يأخذها زوجها فلا حرج عليها في ذلك.

السؤال (13)

من مات وعليه اعتكاف فماذا على ورثته سواء أوصى به أم لم يوص؟

الجواب:

من مات وعليه اعتكاف فعلى أي حال لا يلزم ذلك الورثة، ولا ينتقل الفرض عنه إلى ورثته، وأمره إلى الله، فإن كان هو ترك الوفاء بما لزمه إن كان لزمه ذلك بنذر أو بغيره فإنه إن كان ترك ذلك لأجل عذر فالله تبارك وتعالى أولى بعذره وإلا فأمره إلى الله ولا دخل لورثته في هذا.

السؤال (14)

ما هي آداب الاعتكاف؟

الجواب:

٨٤٤ / ١٬٣٦٠