سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: فقه العمال

الجزء ٣ · صفحة ٢

قد تلزم الجهة الرسمية الكفيل أن يدفع مبلغاً مالياً في حال الإتيان بالعامل لكن يقوم هذا الكفيل بالاتفاق مع العامل نفسه على أن يرد تلك الكفالة إليه عندما يعمل، فما الحكم؟

الجواب:

كون هذا يدفع مغرماً لا ريب أنه له أن يستوفي المغرم الذي دفعه. بما أنه يدفع مغرماً فله أن يستوفي هذا المغرم، ولا يضار بأي حال.

أي معاملة لا يجوز مضارة أي جانب من جوانب المتعاملين بها.

نحن نجد أن الله تبارك وتعالى في الرضاع يقول (لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) (البقرة: من الآية233)، وهذا الحكم ينطبق على جميع المتعاملين في أي مجال من المجالات سواء في البيوع أو في الإيجارات أو في أي شيء لا يجوز أن يضار أي أحد، فلا يضار صاحب المال ولا يضار العامل لأن كل واحد منهما له حق ويجب أن يوفى حقه كاملاً غير منقوص.

السؤال (7)

يأتي بعض العمال إلى الكفيل فيطلبون منه أن يأتي بعامل آخر مقابل مبلغ يعطونه إياه، فهل يجوز ذلك؟

الجواب:

لماذا يدفع المبلغ إلى هذا الشخص اللهم إن كان هو يتحمل مغرماً فله أن يستوفي المبلغ الذي تحمله، أما الزيادة على المغرم الذي تحمله فلا.

السؤال (8)

هو يأخذ ذلك المبلغ كدفعة مقدمة وعندما يأتي العامل يدفع أيضاً الرسوم بنفسه يردها إلى الكفيل، وهذا يعني أن ذلك المبلغ الذي يأخذه الآن شيء آخر؟

الجواب:

إنما ذلك المبلغ هو نصيب الكفيل وليس من الرسوم، هذا غير جائز.

السؤال (9)

بعض الناس ينظرون إلى العامل نظرة ازدراء واحتقار فيتعاملون معه معاملة ناقصة لا يشم فيها شيء من الأخلاق باعتبار أنه عامل ليس إلا، فما هي نصيحتكم لهؤلاء؟

الجواب:

٩٨٨ / ١٬٣٦٠