25سأذ 27 شعبان 1423هـ - 3 نوفمبر 2002م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٢١ولا شك أنّ القول الأول وهو أنه إذا لم تُمكَّن مِن ذلك أنّ عليها أن تدفع الأجرة إذا كانت تتمكّن مِن دفعها .. لا شك أنّ هذا القول أحوط وأسلم لها؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.
س21: رجل دخل مع جماعة تصلي الظهر وهو مقيم، فإذا دخل بنية الأربع ركعات فهل يضره أن يكون الإمام مسافرا ؟
ج: هو لابد من أن يدخل بنية الأربع لأنه مقيم سواء كان الإمام مسافرا أو كان مقيما فعليه أن يدخل بنية صلاة المقيم أو بنية الأربع وهي هي، بعد ذلك إذا كان الإمام مقيما فلا إشكال في القضاء، وأما إذا كان الإمام مسافرا فإنه سيُكمل أوّلا الركعة الثالثة والرابعة ثم بعد ذلك سيقوم بقضاء ما فاته؛ والله-تعالى-ولي التوفيق.
١٬١٧٣ / ٧٬٩٢٠