25سأذ 27 شعبان 1423هـ - 3 نوفمبر 2002م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٠س19: أنا راغب في ختم القرآن في رمضان لكن لا أحفظ القرآن إلا قليلا وتشق عليّ قراءته من المصحف، فهل أستعين على ذلك بأشرطة ؟
ج: الاستماع إلى القرآن فيه خير كثير، ولكنه لا يساوي القراءة، فإن كان هذا الشخص يتمكن من القراءة من المصحف فإنه يقرأ، وإذا كان لا يتمكن من ذلك فيمكن أن يستمع أوّلا إلى بعض الآيات .. إلى عشر آيات أو أكثر ثم بعد ذلك يقوم هو بقراءتها؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.
س20: هل من مانع للمعتدّة أن تخرج نهارا من منزلها إلى منزل أقارب زوجها لعدم وجود المؤنِس معها ثم الرجوع عند الغروب إلى بيتها ؟ وإن كان المنزل مستأجَرا، فعلى مَن مبلغ الإيجار ؟
ج: اختلف أهل العلم في-الجزء الأول مِن السؤال وهو أنه-هل للمعتدة أن تخرج في النهار وتقضي النهار في غير بيتها وإنما يلزمها المبيت في البيت ؟
فذهبت طائفة مِن أهل العلم-كما يُؤخذ مِن كلامهم-إلى ذلك.
وذهبت طائفة مِن أهل العلم إلى أنه ليس لها أن تقضي النهار في غير بيتها الذي تعتد فيه وإنما لها أن تخرج في بعض الأوقات فتجلس مع النساء أو مع أقاربها مِن الرجال-وأعني بالأقارب-المحارم وبعد ذلك ترجع إلى بيتها؛ ولعل هذا الرأي أقرب إلى الصواب ثم هو الأحوط، فإنّ المعتدة يُمكنها أن تخرج في النهار وتقضي بعد الوقت أما أن تمكث النهار كله أو أغلبه في غير بيتها فلا، وإنما تمكث وقتا منه تقضي فيه حوائجها أو تجلس فيه إلى غيرها مِن النساء أو إلى أقاربها مِن المحارم؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.
وأما بالنسبة إلى الأجرة:
1-فذهب بعض العلماء إلى أنّ المرأة مخاطَبة بذلك .. أي أنّ المعتدة هي التي تُخاطَب بذلك فعليها أن تَدفع الأجرة.
2-وذهب بعضهم إلى أنه إن مُكِّنت مِن السكن في ذلك البيت فإنّ عليها أن تسكن ولا تلزمها الأجرة وأما إذا لم تمكَّن إلا بأجرة فلا يلزمها أن تدفع الأجرة.