01سأذ 4 رمضان 1421هـ - 30 نوفمبر 2000م أحكام الزكاة والصيام صححت
الجزء ١ · صفحة ١٢" كُنّا نُؤمَر " أو " كُنّا نُنهَى " فإنّ لِقولِه ذلك حُكْم الرَّفْع ولَمّا كان لِذلك حُكْم الرَّفْع فأَوْلَى أن يَكونَ قولُ الصحابِي: " هكذا أَمَرَنا رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - " لَه حُكْم الرَّفْع ولكن-على أيّ حال-إنّما يُعْتَبَر اختِلاف المطالِع كما يَقُولُ بعضُ العلماء: " والبلادُ إذا لَم تَختَلِف مَطالِعُها كلَّ الاختِلاف وَجَبَ حَمْلُ بعضِها على بعض "، ومعنى " كل الاختِلاف " أن تَكون المَطالِعُ في اختِلافِها ذاتَ تأثِيرٍ على رؤيةِ الهلال بِحيثُ يُمكِن أن تُؤثِّرَ على رؤية الهلال.
وأنا فيما أَحسب اطلعْت أنّ الفَلَكِيِّين يُقدِّرُون ذلك بِمقدار خمسمائة ميل، ولعلّ هذه المسافة إنما هِي مسافة جوية .. أي خمسمائة ميل جوي .. قالوا بِأنّ هذا المقدار يُمكِن أن يُؤثِّر على الهلال.
١٢ / ٧٬٩٢٠