سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

27سأذ 1 رمضان 1423هـ - 7 نوفمبر 2002م سق الصيام وآثاره وأحكامه صححت

الجزء ١ · صفحة ١٣

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى منع ذلك سواء كان ذلك في الفرض أو كان ذلك في النفل.

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى التفريق بين الفريضة والنافلة فرأت جواز إمامة المرأة في النافلة دون الفريضة؛ وهذا القول نسبه غير واحد مِن أهل العلم إلى الأكثرين.

وذهبت طائفة مِن أهل العلم ورجحه أبو محمد وأبو إسحاق وقطب الأئمة إلى جواز ذلك في الفريضة والنافلة؛ وهذا القول هو القول الصحيح بشرط ألاّ يُتخذ ذلك عادة .. أي ألاّ تَتّخِذ النساء ذلك عادة، فهذا القول هو القول الصحيح.

وإذا أمّت المرأة بالنساء فإنها تكون في وسط الصف، لا أن تتقدم على الصف، كما هو الحال في إمامة الرجل بالرجال؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س16: استخدام السواك أو المعجون في نهار رمضان ؟

١٬٢٠٩ / ٧٬٩٢٠