سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

27سأذ 1 رمضان 1423هـ - 7 نوفمبر 2002م سق الصيام وآثاره وأحكامه صححت

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ ذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول أنه لا بأس باستخدام السواك في شهر رمضان سواء كان ذلك في أول النهار أو في آخره وسواء كان ذلك بمسواك رطب أو يابس، وذلك لعموم الأحاديث الدالة على فضل السواك؛ وهذا القول هو القول الصحيح؛ فإنّ تلك الأحاديث لم تفرق بين الصائم وبين غيره، ثم إننا نجد أنّ الصائم يتمضمض وإن كان لا يبالغ في الغرغرة، ومعنى ذلك أنه يجب عليه أن يُدخل الماء في فيه، ولا يمنع من ذلك، وإنما يمنع من المبالغة في الغرغرة، مخافة أن يَدخل شيء من الماء إلى جوفه، فتلك الأدلة العامة أو المطلقة تدل على مشروعية السواك، فلا ينبغي للإنسان أن يُفرط فيه سواء كان ذلك في الصيام أو كان ذلك في الفطر، أما الأحاديث التي جاءت عن النبي-صلوات الله وسلامه عليه-التي فيها التنصيص على مشروعية السواك في رمضان فإنّ تلك الأحاديث لا تثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، ولكنّ عدم ثبوت حديث من الأحاديث أو عدم صحة الاستدلال بدليل من الأدلة لا يعني بوجه ولا بآخر أنّ تلك المسألة التي استُدِل عليها بذلك الدليل لا تثبُت، لاحتمال أن يكون هنالك دليل آخر يدل على تلك القضية ..

١٬٢١٠ / ٧٬٩٢٠