29سأذ 3 رمضان 1423هـ - 9 نوفمبر 2002م سق الزكاة صححت
الجزء ١ · صفحة ٢ج: الكَلام في زَكَاة الحلي هُوَ نَفْس الكلام في زكاة الذَّهَب والفِضَّة، فَمَن كانت تَمْلِكُ عِشرين مِثْقَالا مِن الذَّهب أو كانت تَملك مئة وأربعين مِثقَالا مِن الفِضَّة فإنَّه يَجب عليها أن تَقُومَ بإخراج زكاتِها وكذلك إذا كانت تَمْلِك شيئا مِن النُّقُود-مِن الدَّرَاهم أو الرِّيالات-وتَملِك شَيئا مِن الذَّهب ولو كان الذَّهب وحده لا يَصِل إلى العِشرين مِثقالا بأنْ كانت امرأة تَملِك عَشرة مِن المثَاقِيل وتَملِك مبلغا مِن المال تُساوِي قيمَتُه عشرَة مَثاقِيل أو تَزيد على ذلك فإنَّها تَجْمَعُ الريالات إلى الذَّهَب وتقوم بإخراج الزكاة مِنها جَميعا، لأنَّ الذَّهَب والرِّيَالات في حُكْمِ الشيء الواحد، فَمن مَلَك مبلغا مِن الريالات ومَلَك مبلغا مِن الذَّهب فإنَّه يُضِيف هذا إلى هذا وإذا وَصَل المجمُوع الكُلِّي إلى عِشرين مِثْقَالا أو مَا يُساوِي عِشرين مِثْقَالا فإنَّه يَجِب عليه أن يقُومَ بإخرج الزكاة، والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س3: هَل كُل ذَهَب وكل فِضَّة إذا حَالَ الحوْل على الممتلكات التي يَمتلكها الشخص يُدْخَل ضِمن الزكاة ؟ الخِنْجَر-مثلا-فيه بعض الفِضَّة، فهل تُضاف-مثلا-إلى هذه الزكاة ؟
ج: إذا مَلَكَ الإنسان مَبلغا مِن المال يُساوي عِشرين مِثقالا أو مَلَكَ عِشرين مِثقالا مِن الذَّهَب وحَالَ عليه الحول فإنَّه يَجِب عليه أن يقوم بإخراج الزكاة، وكذلك مَن مَلَكَ مِئة وأربعين مِثقالا مِن الفضَّة فإنَّه يَجب عليه أن يُخْرِجَ الزكاة عن الفضَّة، ومَن مَلَك-مثلا-فِضَّةً في شيء آخر-في خِنْجَر مثلا-لا تُساوي مِئة وعِشرين مِثقَالا ولكنَّه يَملِك فِضَّةً أخرى .. إذا جَمَع بين الأَمْرَين فإنَّه يَصِل إلى المقدار المعلُوم الذي ذَكَرْنَاه فإنَّه يَجب عليه أن يُخرِجَ الزكاة، فالمعتَبَر في الخِنْجَر ما يُوجَد فيها مِن الفِضَّة لا بَقِيَّة الأجزاء التي تُوجَد فيها.