سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

29سأذ 3 رمضان 1423هـ - 9 نوفمبر 2002م سق الزكاة صححت

الجزء ١ · صفحة ٣

أما قَضِية حَمْل الذَّهَب على الفِضَّة أو العكس فهذا مُختلَف فِيه بَيْنَ أهل العلم:

ذَهَب أكْثَر أَصْحَابِنَا إلى القول بالحمْل.

وذهب ابن عباس إلى القَوْلِ بعَدَم الحمْل.

وعند الآخرين مِن أَصْحَاب المذاهب الأخرى الخلاف مَعلوم أيضا، والقول بالحمْل أَحْوَط وأسلم وإنْ كان القول الآخَر لَه وَجْه قَوِيٌّ مِن النَّظَر؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س4: إذا أَتَيْنَا إلى الذَّهَب نَجِد أنَّه عِبَارَة عن عِيَارَات هناك عِيَار واحدٌ وعشرين .. هناك عيار أربعة وعشرين، فهل هذه العِيَارَات كُلُّها يُطَبَّقُ عليها حكم الزكاة بالتَّسَاوِي أم هُنَاك اختلاف في هذه الأمور ؟

ج: القيمة تَخْتَلِف ولا شك .. قيمة كُلّ وَاحِد مِن هَذِه الأشياء المَذْكُورَة تَختَلِف .. قيمة هذا تَخْتَلِفَ عن قِيمَة هَذَا ولكنَّ الزَّكَاة لابُدَّ مِنْهَا، فإذا وَصَل المبلغ عِشرين مِثقالا فإنَّه تَجِبُ فيه الزكاة ولكن تَختلف قيمة العِشرين مِثقالا مِن العِيَارِ الفُلانِي عن قِيمَة العِشرين مِثقالا مِن العِيَارِ الفلاني، أما مِن حيث الزكاة فهي إذا وَصَلَ الذَّهَب عِشْرِين مثقالا فلابُدَّ مِن الزَّكَاة فيه.

س5: كثير مِن النَّاس يَعتَمِدُون في قِيَاس ما عَلَيْهِم مِن زَكَاة وفي حسابِهَا على الصَّاغَة أصحاب المحلات وقد يكون بعضهم ليس مُسْلِما، فهل يثِقُ فيما يقوله له مِن مِقدار مُعَيَّن يَجب عليه ؟

١٬٢٣٦ / ٧٬٩٢٠