01سأذ سق مناسك الحج صححت
الجزء ١ · صفحة ٢س2: ما حكمُ صومِ يومِ عرفة لِمَن كان واقِفا بِها ؟
ج: صومُ يومِ عرفة لِمَن لم يَكن واقفا بِها ولم يَكن ذلك في يومٍ يُنهى عن الصيامِ فيه .. أي كأن يَكون مصادِفا لِيومِ الجمعة .. فإنه مشروعٌ بِالنصِّ الثابِت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أَجمعتْ على مسنونيةِ ذلك الأمّةُ الإسلامية قاطبة، وإنما وَقَعَ الخلافُ بيْن العلماء فيما يَتعلَّقُ بِصيامِ يومِ عرفة في أمريْن اثنيْن:
أوّلُهما: إذا صادَف ذلك يوما منهيا عن صيامِه كيومِ الجمعة مثلا فإنّ العلماء في هذه الحالة قد اختلَفوا في الصيام لِهذا اليوم:
فذهبتْ طائفةٌ منهم إلى عدمِ مشروعيةِ الصيام، وذلك لِما ثبتَ عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أنه نَهى عن الصيامِ في يومِ الجمعة إلا لِمَن صام يوما قبلَه أو بعدَه، وهو حديثٌ صحيحٌ ثابِت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رَوَتْه طائفةٌ كبيرة مِن أئمةِ الحديث، والنهيُ يُقدَّم على الأمْر .. أي إذا تَعارَض دليلان أحدُهما يَدلّ على النهْيِ عن أمْر والآخَر يَدلّ على الأمْرِ بِه فإنّ النهيَ مُقدَّم على الأمْر ولو كان ذلك المنهي عنه مكروها إذا كان المأمور بِه مندوبا.