سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

32سأذ 6 رمضان 1423هـ - 12 نوفمبر 2002م سق أحكام الصيام-صلاة السفر-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ٥

ج: قلتُ: بناء على الرأي الذي أراه وهو أنّ الإفطار بالحجامة منسوخ فلا مانع من ذلك إلا من شاء أن يحتاط وأن يُخرج نفسه من الخلاف فإنّ الاحتياط في مثل هذه الأمور حسن ولكنه قد لا يستطيع الإنسان أن يأخذ بذلك في بعض الأحيان كمثل هذه الضرورة؛ والله تبارك وتعالى أعلم؛ لكنني أريد أن أنبه على شيء، وهو أنه إذا كان يعطى ذلك الإنسان شيئا من السوائل أو ما شابه ذلك فتلك قضية أخرى فلابد من التوقف عندها: فإذا كان يشربه بواسطة الفم فذلك ناقض للصوم بلا شك، وإن كان ذلك بواسطة شيء من الإبر فكذلك، لأنّ هذه الإبرة تكون مغذِّية على أنّ الإبر غير المغذية تحتاج إلى شيء من النظر؛ والله تبارك وتعالى أعلم؛ فإذن كلامنا إذا لم يأخذ ذلك المتبرِّع شيئا من الأدوية بواسطة الفم أو بواسطة غيره، أما إذا أخذ شيئا بواسطة الفم أو غيره من مقوِّيات أو نحو ذلك فإنّ ذلك يفطِّر ولا يمكن للإنسان أن يفعله؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س: إذن في هذه الحالة إذا أخذ شيئا من السوائل، هل يعتبر مضطرا فيباح له الإفطار ؟

ج: أما هو في حقيقة الواقع فليس بمضطر، وإذا أمكن أن تكون هنالك وسيلة ولو بأن يُؤخَّر ذلك إلى وقت الإفطار فذلك هو الذي يجب أن يُصار إليه.

س: أما إذا كان الذي يتبرع له بالدم في حالة سيئة ؟

ج: إذا كان يُخشى عليه ولا يمكن أن تكون هنالك وسيلة أخرى فليكن ذلك في موضع سفر.

س2: عن الريق وعن البلغم كذلك، ما حكمه ؟

ج: أما الريق فلا يُفطِّر .. نعم لا ينبغي للإنسان أن يَجمعه في فيه وإن كان بعض العلماء نصّ على أنه وإن جمعه لا شيء في ذلك ولكن-كما ذكرتُ-لا ينبغي ذلك، وأما النقض فالريق لا يَنقض.

١٬٢٨٦ / ٧٬٩٢٠