33سأذ 7 رمضان 1423هـ - 13 نوفمبر 2002م سق الزكاة والصيام-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ١٠ج: لا، لا تؤمر بذلك، بل تلبس الثياب العادية التي ليست بها زينة، فالمرأة المعتدة لا تختلف عن غيرها من هذه الناحية .. نعم تمنع من الزينة وتمنع من البخور والعطور وكذلك عليها أن تمكث في بيتها الذي تعتد فيه إلا إذا كانت تريد أن تذهب في النهار أو في جزء من النهار إلى بعض النساء أو إلى أقاربها أو لقضاء حاجة من حوائجها فإنه لا مانع من ذلك ولكن لا ينبغي لها أن تطيل كثيرا المكث؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س: المرأة الحائض التي تفاجئها الدورة في أثناء رمضان وانقطع عنها الدم قبل الفجر وعاودها بعد المغرب، فما حكم صيامها لذلك اليوم ؟
ج: المشكلة بأنّ السائل لم يبيِّن لنا مقدار عدَّة هذه المرأة، فلا نعلم هل انتهى الحيض عندما توقف قبيل الفجر ثم كان ذلك الدم دم استحاضة أو أنه لم ينته بعد وتوقف لمدة من الوقت، وأرى أنني إذا ذكرتُ الأمور المتعلقة بهذا السؤال فإنّ المقام سيطول، ولذلك بإمكان هذا السائل أن يتصل بنا ولو بعد البرنامج مباشرة حتى نسأله وينبغي أن تتصل المرأة هي نفسها حتى نسألها عن أيام عادتها كم هي إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه المسألة لأنّ الوقت لا يُساعف أن نفصل تفصيلا في هذه المسألة؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س: وإن كانت منحرجة فلتكن عنده حتى يسألها هو ليوصل إلينا الجواب.
ج: هو لا حرج-على كل حال-في الدِّين كما الصحابيات كنَّ يسألن النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنّ مسائل الحيض دقيقة، ويحتاج أن نسأل كل امرأة عن بعض الأمور التي تتعلق بتلك القضية حتى نحكم بأنّ ذلك حيض أو ليس بحيض، لأنّ المسألة تنبني عليها أحكام من صلاة وصيام وصلاة وحج في وقت الحج واعتكاف إذا أرادت أن تعتكف وقراءة قرآن ووطء إلى غير ذلك من الأحكام المعروفة.
س9: توفي أحد الأشخاص وأوصى بِحَجّة وصيام شهرين لكفارة كانت عليه وعنده ولد وابنتان، فإذا جاز الصيام عنه فهل يجوز أن يجزئ الشهرين على الأبناء ؟
ج: لابد مِن إنفاذ هذه الوصية: