33سأذ 7 رمضان 1423هـ - 13 نوفمبر 2002م سق الزكاة والصيام-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ١٢س10: رجل كان مريضا ولا يستطيع الحراك ولا الكلام وبقي على هذا الحال ما يقرب من سبعة أشهر ولم يُصَل شيئا من الصلوات الخمس والشخص قد توفي منذ عشرين عاما، هل على الورثة شيء من الوفاء عنه بشيء من الصلوات أو الصيام ؟
ج: أما بالنسبة إلى الصلاة فإنه لا يصلي أحد عن أحد؛ وأما بالنسبة إلى الصيام فإن كان قد فرط في شيء من تلك الأيام .. أي كان مستطيعا أن يصوم شيئا من تلك الأيام ولم يصم أو أنه ترك شيئا من الأيام ثم شُفي في مدة وأمكنه أن يأتي بتلك الأيام ولم يأت بها فإنهم يصومون عنه، أما إذا كان مريضا ولم يستطع على الصيام ولم يتمكن بعد ذلك من القضاء بأن تَواصل به المرض فإنهم لا يُشرع لهم أن يصوموا عنه، لأنه لم يأت وقت يمكنه أن يقوم فيه بالقضاء وفرط فيه، هذا الذي ذهب إليه غير واحد من أهل العلم وهو الذي يظهر لي، فأما بالنسبة إلى الإطعام عنه فإن أطعموا عنه فذلك حسن، أما هو بما أنّ لم يوص بذلك لا نستطيع أن نُلزمهم ذلك، لأنّ أهل العلم قد اختلفوا في الإطعام على من لم يستطع على الصيام؛ منهم من ألزمه ذلك؛ ومنهم من لم يلزمه؛ وبناء على هذا الخلاف فلا أقوى على أنهم يُخرجون عنه من ماله ولاسيما إذا كان عنده بعض الورثة من الصغار أو المجانين أو ما شابه ذلك ممن لا عبرة برضاهم؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س11: لديّ فتاة في السادسة عشرة من عمرها تُصر على عدم ارتداء الحجاب في غير شهر رمضان فلقد أصبح إصرار الناس على هذا الشيء منتشرا، فبماذا تنصحني لأننا في مجتمع إسلامي نحاول الحفاظ على فتياتنا قدر الإمكان ؟
ج: أنصحكَ بأن تأمرها بالمعروف وأن تنهاها عن المنكر وأن تبيِّن لها عاقبة عدم لباسها الحجاب في الدنيا وفي الآخرة، وأنصحها هي بأن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تخشى من أليم عقابه فإنّ الله تبارك وتعالى قد أوجب عليها الحجاب وألزمها إياه ولا يجوز لها أن تُفرِّط فيه بحال من الأحوال؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.