33سأذ 7 رمضان 1423هـ - 13 نوفمبر 2002م سق الزكاة والصيام-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ١٣س12: زكاة الذهب، هل تشمل المخزون أو الذي يجعله الإنسان تتدخره المرأة بدون استخدام أم يشمل الجميع المستخدم وغير المستخدم ؟
ج: زكاة الذهب والفضة تجب في كل شيء من الذهب والفضة فكل ما تملكه هذه المرأة سواء كانت تستعمله حليا أو كانت تدخره للمناسبات أو ما شابه ذلك فيجب عليها أن تُخرج زكاته إذا كان يبلغ النصاب المعلوم؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س13: الوصية للأقربين، من هم الأقربون ؟
ج: على كل حال، هم أقاربه الذين لا يرثونه سواء كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم، واختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، منهم من يقول: هم الذين يلتقون معه في الجد الثالث، ومنهم من يقول: الذين يلتقون معه في الجد الخامس، ومنهم من يقول: الذين يلتقون معه في الجد السابع، ومنهم من يقول بأكثر من ذلك.
س: وما المقدار الذي يوصى لهم به ؟
ج: على كل حال، يَختلف الناس، منهم من يملك كثيرا من المال، ومنهم من يملك أقل، فينبغي للإنسان أن يوصي لهم بمقدار معقول بحسب مقدار ما يملكه من المال، ولا نستطيع أن نحدد مقدارا لذلك، لأنّ الله - سبحانه وتعالى - قد أوجب الوصية لهم ولم يعيِّن لذلك مقدارا محددا؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س14: البعض يكتب وصيته فيطالِب ورثته بالصيام عنه أو كفارة شهرين أو الحج(1) .
(1) -السؤال به هذه الزيادة: " فهل يُؤجَرون على هذه إذا كانوا هم بالذات قد قصّروا مثلا في أداء فريضة الحج أو شيء مِن الفرائض ؟ " لكن حذفت نظرا إلى أنّ الشيخ لم يتعرض لها في جوابه.