33سأذ 7 رمضان 1423هـ - 13 نوفمبر 2002م سق الزكاة والصيام-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ١٤ج: مَن أوصى بشيء فلابد مِن أن يُنفِّذ الورثة وصيتَه ولا يَجوز لهم أن يَتركوا ذلك إذا كان ماله يبلغ المقدار الذي يمكنهم أن ينفذوا منه تلك الوصية، فمَن أوصى بحج أو بصيام سواء كان ذلك كفارة أو كان غير ذلك فلابد مِن إنفاذ وصيته، ومِن المعلوم أنّ الوصية بالحج وبالكفارات والصيام إذا كان ذلك واجبا عليه أنه يخرج مِن رأس المال، لا مِن الثلث، أما إذا كان ذلك ليس واجبا عليه فإنه يَختلِف؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س15: امرأة اعتادت على الأكل والشرب حتى عند سماعها لأذان الفجر جهلا منها بأنّ وقت الإمساك يبدأ بعد انتهاء الأذان ولقد مضى عليها زمن على هذا الحال، فهل عليها قضاء أو كفارة ؟ مع العلم أنها لا تميز بين دخول الوقت من عدمه في تلك الأيام، والسلام عليكم.
١٬٣١١ / ٧٬٩٢٠