34سأذ 8 رمضان 1423هـ - 14 نوفمبر 2002م سق الصلاة والزكاة والصيام-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ١٠س5: هل يجوز إخراج الزكاة إلى أخي أو أختي الفقيرين، وهل يجوز تجزئة الزكاة إلى أكثر من شخص ؟
ج: نعم، يجوز للإنسان أن يخرج زكاته إلى أخته أو أخيه إذا كانا فقيرين إذا كان لا يقوم هو بمؤونتهما .. أي لم يجب عليه شرعا أن ينفق عليهما، وكذلك إذا كان يجب عليه شرعا أن ينفق عليهما ولكنهما بحاجة إلى شيء من الأموال تَخرج عما يتعلق بالنفقة فإنه لا بأس من أن يعطيهما من الزكاة لتلك الأمور الخارجة عن النفقة إذا كانت لا علاقة لها بها؛ وأما بالنسبة إلى تجزئة الزكاة إلى اثنين أو ثلاثة أو أكثر فلا مانع من ذلك كما أنه لا مانع من أن يعطي الإنسان زكاته لشخص واحد إذا كان لا يَخرج بذلك عن حد الفقر إلى الغنى ولكن إذا كانت هنالك مجموعة من الناس تحتاج إلى الزكاة فالأولى أن يفرقها بين أولئك الناس وألاّ يقوم بإخراجها إلى شخص واحد، لأنه إذا أخذ كل شخص من أولئك الناس نصيبا من تلك الزكاة فهو أولى من أن يأخذها شخص واحد ولا تحصل البقية الباقية على شيء، هذا ومن المعلوم أنّ دفع الزكاة إلى الأقارب أولى من دفعها إلى غيرهم إذا كانوا فقراء؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س6: من ذهب إلى المستشفى وأخذوا منه عيّنة من الدم، هل يضر بصيامه ؟
ج: لا، لا يضر ذلك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س7: عنده سلس في البول فبمجرد أن يغسل ما أصابه من قطرات البول ثم يعود إلى الوضوء يأتيه السلس مرة أخرى، في هذه الحالة ما حكم صلاته ؟