34سأذ 8 رمضان 1423هـ - 14 نوفمبر 2002م سق الصلاة والزكاة والصيام-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ١١ج: إذا كان يتمكن من أن يريق البول ثم يقوم بسلْت ذلك عنه بواسطة الأوراق أو ما شابه ذلك ثم يمكث فترة من الزمن حتى ينقطع ذلك البول باستخدام تلك الأوراق أو بغيرها من المنظفات ثم-كما قلتُ-يمكث فترة من الزمن حتى ينتهي ذلك وبعد ذلك يقوم بالوضوء فذلك أمر لابد منه، لأنه لا يصح للإنسان أن يتوضأ وتَخرج منه نجاسة ثم يصلي وتلك النجاسة لا زالت تخرج أو بقيت منها بقية في شيء مما هو عليه، أما إذا كان ذلك لا ينقطع أبدا ولو استخدم هذه الوسائل فليستنجي ثم يضع على موضع خروج البول شيئا من القطن أو ما شابه ذلك ويربط عليه ويشده ثم يتوضأ ويصلي بذلك صلاة واحدة من الفرائض وما يتبعها من السنن والتنفلات وكذلك إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أو أن يجمع بينهما في الحضر-بشرط أن يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا وكذلك بالنسبة إلى المغرب والعشاء فالمغرب يصليها طبعا ثلاثا ويصلي العشاء أربعا-إذا كانت هنالك حاجة تدعو إلى ذلك .. هذا الذي يمكنه؛ ونسأل الله-تبارك وتعالى-أن يمن عليه بالشفاء العاجل وليسأل مولاه-تبارك وتعالى-بقلب خاشع فلعل الله-تبارك وتعالى-أن يجيبه ولاسيما في هذا الشهر الكريم؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.
س8: من كان يصلي صلاة العصر وأكمل الصلاة وفي التشهد الأخير قبل التسليم أحدث، ما حكم صلاته ؟