سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

34سأذ 8 رمضان 1423هـ - 14 نوفمبر 2002م سق الصلاة والزكاة والصيام-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

ج: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لو أن إنسانا أحدث بعد التشهد الأول(1) وقبل التسليم؛ ذهبت طائفة من أهل العلم إلى صحة صلاته، واحتجوا على ذلك بحديث مروي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ولكنّ ذلك الحديث ليس بصحيح بل هو ضعيف لا تقوم به الحجة؛ والصحيح أنّ من أحدث قبل أن يسلم فإنّ صلاته باطلة، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه يقول: ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) فهو دليل واضح وحجة نيّرة ولم يعارضه معارض معتبر فهو يدل-كما قلتُ-على أنه لابد من التسليم فصلاة هذا المصلي تعتبر باطلة وعليه أن يعيد صلاته وإذا كان قد فات الوقت فعليه مع الإعادة التوبة إلى الله تبارك وتعالى-والله تبارك وتعالى أعلم-وطبعا الوقت قد فات إذا كان لم يُعِد إلى الآن، لأنّ هذا الوقت وقت العشاء ووقت العصر بالنسبة إلى البلدان القريبة قد فات؛ والله أعلم.

س: في حال الفوت، ماذا يصنع .. يقضي الآن ؟

ج: يتوب إلى الله ويقضي تلك الصلاة على الصحيح.

س9: من كان في فترة من عمره مهمِلا ويرتكب بعض المعاصي في نهار رمضان كسماع الأغاني ولبس السروال الأوروبي الضيق والكذب مزاحا ثم منّ الله تعالى عليه بالتوبة، فماذا يلزمه؛ هل يجب عليه أن يقضي الشهور التي صامها وهو على تلك الحالة ؟

(1) -الظاهر أنّ الشيخ قصد أن يقول " التشهد " بدلا مِن: " التشهد الأول ".

١٬٣٢٤ / ٧٬٩٢٠