سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

01سأذ سق مناسك الحج صححت

الجزء ١ · صفحة ٧

ج: نعم، الهدْيُ يَجوز في مِنى وفي مَكّة بل في الحرَم كلِّه على مذهبِ جمهورِ العلماء كما نصّتْ على ذلك السنّة .. نصّت السنّة على جوازِ ذلك في مِنى وفي مكة، وسائرُ الحرَم تابِعٌ لَهما، والله أعلم.

س7: امرأةٌ تزوّجتْ ولَها مَهْرٌ-قد بقي مع أبيها-مِقدارُه ألف وستون ريالا احتفظتْ بِه عند أبيها لِمدّةِ سنواتٍ عديدة، فهل تُزكِّي ؟

ج: نعم، عليها أن تَتوبَ إلى الله-تبارك وتعالى-عن تأخيرِها لتأديةِ هذا الفرض وعليها أن تَقُومَ بِزكاةِ ذلك عن جميعِ الأعوام؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س8: امرأة مصابة بِمرض قلب وأثناء ذلك المرض حَجَّ عنها ابنُها ثم عُوفِيَتْ، فهل يَلزمُها أن تَحُجَّ مَرّةً أخرى ؟

ج: اختلَف العلماءُ في ذلك:

ذهبتْ طائفةٌ مِن العلماء إلى أنّ عليها أن تُعِيدَ الحج مَرّةً ثانية.

وذهبتْ طائفةٌ مِن العلماء إلى أنه لا يَجِبُ عليها الحج.

وقولي: " إنه يَجِب عليها أن تُعِيدَ الحج …(1)

(1) -وقع هنا-للأسف-انقطاع في الشريط لخلل أثناء تسجيله من التلفزيون.

١٣٣ / ٧٬٩٢٠