سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

02سأذ 6 رمضان 1421هـ - 2 ديسمبر 2000م أحكام الزكاة صححت

الجزء ١ · صفحة ٢

ج: إنّ الدَّورة الشهرِية هي إِفراز طبيعي لِلفضلات الطبيعية مِن جسمِ المرأة، و-على أيّ حال-هذه الدورة في العادة تَكون مُنتظمة إلا إذا كان هنالِك خَلَل في طبيعةِ جسم المرأة فذلك الذي يُؤدِّي إلى عدمِ انتظامِ الدورة سواءً كان هذا الخلل عائِدا إلى أمرٍ طبيعي يَعودُ إلى ذاتِ الجسم أو بِسببِ استعمالِ عقاقيرَ وأدوية تُؤثِّرُ على الجسم، ومِن حكمةِ الله-تبارك وتعالى-أن جَعَل مدّة الدورة غالِبا أَقلَّ مِن مدّةِ الطُّهْر فلذلك لا تَكون الدورة أكثرَ مِنَ الطُّهْر، وعلى هذا فإنَّ سِتّةَ أيام ليستْ كافية لأنْ تَكون طُهْرا فاصِلا ما بيْن الدورتيْن، وهذه المرأة إن كانتْ لَها عادة منتظمة قبلَ أن يَحدُثَ لَها هذا الاضطراب فعليها أن تَعُودَ إلى عَادتِها بِحيثُ تَحسب الأيام التي كانتْ تَحِيضُ فيها .. تَحسب الدم فيها حَيْضا والأيام التي بعدَ ذلك تُعطِيها حُكْمَ الطُّهْر وإن رأتْ الدم، عَمَلا بِحديثِ النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا أَقْبَلَت الحيْضَة فدَعِي لَها الصلاة وإذا أَدْبَرَتْ فاغتَسِلِي وصَلِّي ) .. قالَ ذلك رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأةٍ مُستحاضَة، وإن لَم تَكُن لَها عادَة فإنّ أَكثَرَ ما يَكون الحيْض هو عشرة أيام، وأقَلُّه ثلاثة أيام، وأقَلُّ الطُّهْر عشرة أيام، والأصلُ في الدم إن كانتْ فيه أوصافُ دَمِ الحيْض أن يَكونَ حَيْضا فتَجعَلُ عشرة أيام حَيْضا وتَجعَلُ عشرة أيام طُهْرا؛ والله-تعالى-أعلم.

س2: نَرجُو مِنكم أن تُوضِّحُوا لنا صِفَةَ البلغَم الذي يَتَرَتَّبُ على بَلْعِهِ مع القدرة على لَفْظِه نَقْضُ الصيام حيثُ إِنَّنِي كثيرا ما أُحِسُّ وأنا صائِم بِتَجَمُّعِ النُّخامِ في حَلْقِي على الرغْم مِن اجتهادِي في لَفْظِه.

ج: هذا أَمْرٌ فيه خِلافٌ كثِير:

بعضُ العلماء يُشَدِّدُ فِيما نَزلَ مِنَ الرأس لا فِيما ارتَفَعَ مِن الصَّدْر.

١٦ / ٧٬٩٢٠