سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

02سأذ 6 رمضان 1421هـ - 2 ديسمبر 2000م أحكام الزكاة صححت

الجزء ١ · صفحة ٣

وبعضُهم يُشَدِّدُ فِيما ارتَفَعَ مِن الصَّدْر لا فِيما نَزَلَ مِن الرأس.

وبعضُهم يُشَدِّدُ فِيهما معا.

وبعضُهم يُرَخِّصُ فِيهما معا.

وبعضُهم يَجعلُ التّشدِيدَ في حالِ الصلاةِ لا في حالِ الصيام.

وبعضُهم يَجعلُ عكسَ ذلك.

و-على أيّ حال مِن الأحوال-يَنبغِي في مثلِ هذه الحالات أن يُؤخَذَ بِالقاعدة المعروفة عندَ الفقهاءِ والأصولِيين وهي أنَّ الشَّيءَ إذا ضَاقَ اتَّسَعَ وإذا اتَّسَعَ ضَاق، فإذا كان الإنسانُ في حالةِ يُسْر بِحيثُ يَتَمَكَّنُ مِن لَفْظِ البَلغَم فلْيَلْفظه، أما إن كان بِخِلافِ ذلك بِحيثُ يَتَعَسَّرُ عليه ذلك فيُتَرَخَّصُ في هذه الحالة ما لا يُتَرَخَّصُ في الحالاتِ الأخرى، والإنسانُ أَمِينُ نفسِه؛ والله-تعالى-أعلم.

س3: هل يُمكِن لِلمرأةِ أنْ يُعطِيَها زوجُها مَبلَغا مِن المال لِتُخرِجَ زكاةَ ذهبِها ؟

ج: لا مانِعَ مِن ذلك، فإنَّ هذا مِنَ التعاونِ على البِرِّ والتَّقوى.

س4: الدَّيْن إذا استَغْرَقَ عندَ صاحبِه عِدّةَ سنوات ثم أتَى بِه، هل يُزَكَّى عن الأعوام الماضِية ؟

ج: يُنظَر هل كان صاحِبُه مَلِيا في تلكُم السنوات وغيْرَ مُمَاطِل أو كان مُمَاطِلا فيه أو كان مُعسرا:

فإنْ كان مُعسرا أو مُمَاطِلا فكما قلنا-فيما سَبَق(1) -الزكاةُ تَسْقُطُ عن الدَّائِن إن كان المَدِينُ مُعسرا أو كان مُمَاطِلا.

أما إن كان وَفِيا وكان بِجانِبِ ذلك غيْرَ مُمَاطِل ولكن كان هُنالِك تَسامُح مِن الدَّائِن ولَم يَكُن لِلدَّيْن أَجَلٌ موْقوت .. لَم يَحضُر بعد فلا رَيْب أنَّه في هذه الحالة تَجِبُ عليه تَزكِيَتُه؛ والله-تعالى-أعلم.

س5: أَيُّهُما أَفضَل دَفْعُ الزكاةِ إلى مُستَحِقِّيها مِن الأرْحَام والجيران أم إلى المؤَسَّسَةِ الموكَلَة بِذلك ؟

(1) -عند الجواب على السؤال العاشِر مِن حلقة 4 رمضان 1421هـ ( 30/11/2000م ).

١٧ / ٧٬٩٢٠