02سأذ 20 شوال 1421هـ - 15 جانفي 2001م الأسرة ج2 صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٩ج: على أيّ حال؛ يُضرَب إذا كان ذا عَقْلٍ يَفهَم أنه يُنهى وأنه يَجِب عليه أن يَأتَمِر بِأمْر أَبَوَيْه وأن يَنتهِيَ عن نَهيِهما .. إذا كان يَعقِل الأمرَ والنهي ومع ذلك يُشتَرَط أن تَكونَ طاقتُه البدنية تَحتَمِل ذلك الضَّرب، أما إن كانت لا تَحتمِل ذلك الضرب فلا، و-على أيِّ حال-الضربُ هو آخِر العلاج الذي يُصار إليه .. ينبغي أن يُبدأ الولَد بِالترغيب والترهيب ثم بعدَ ذلك بِالتهديد والوعيد ثم بعدَ ذلك يُصارُ إلى الضّرب على ألاّ يَكونَ هذا الضَّرب ضَربًا مُبَرِّحًا ولا مُؤثِّرا، وإنما هو ضَرْبُ الأدب الذي هو لا يَصِل إلى حدودِ التَّبْرِيح أو التَّأْثِير.
١٦٢ / ٧٬٩٢٠