سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

03سأذ ؟؟-؟؟-2001م فريضة الحج سهلة الأداء عميقة الأثر صححت

الجزء ١ · صفحة ١٨

ج: ليس هو مَحْرَما لِزوجةِ خالِه، إذ هو يُبَاح لَه أَنْ يَتزوَّجَها إِنْ طلَّقَها خالُه أو مات عنها، وكلُّ امرأة يُبَاحُ لِلإنسانِ أن يَتزَوَّجَها في وقتٍ مِنَ الأوقات لا تُعَدُّ مَحْرَما لَه ولا يُعَدُّ مَحْرَما لَها، وإنَّما المَحارِم هنّ النساء اللواتي لا يَجُوز زواجُهُنَّ أبدا مِنْ أجْلِ نسبٍ أو صِهْرٍ أو رضاع .. هؤلاء هُنّ المَحارِم، أمَّا مَنْ كان مَنْعُ الزواجِ بِها موقوتا إلى وقتٍ معيّن بِحيثُ يُمكِن أَنْ يَزُولَ المَانِع ويَتزَوَّجَها فإذن هذه ليستْ مَحْرَما، وإلاَّ لكانتْ جميعُ النساء المتزَوِّجات مَحَارِم، إذ الإنسانُ لا يُبَاح لَه أَنْ يَتزَوَّجَ امرأةً تَزَوَّجَتْ رَجلا غيْرَه ما دامتْ مشغولَة في ذِمَّةِ ذلك الرَّجُل.

و-على أيّ حال-إِنْ لَم تَجِد هذه المرأة مَحْرَما يُرافِقُها أو زوْجًا يُصاحِبها فلا عليها أَنْ تَحُجَّ الفريضة في رُفْقَةِ المؤمِنِين المُصْطَحِبِين لِنسائِهم مع مراعاةِ أمانتِهم، بِدليلِ أَنَّ أمهاتِ المؤمِنِين-رضي الله تعالى عنهن-حَجَجْنَ مع عمر بن الخطاب-رضي الله تعالى عنه-في ذهابِه إلى الحج في عهدِ خلافتِه(1) ؛ والله-تعالى-أعلم.

س: لكن أَلاَ تَكفِي مرافقةُ والدته وأخته لَه مثلا ؟

ج: على كلّ حال؛ إِنْ كانوا قوما أمناء فلا حرَج .. فَلْتَذْهَبْ معهم.

(1) -يُراجَع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي:

في حلقة 29 شوال 1425هـ ( 12/12/2004م ).

وعند جوابه على السؤال 6 مِن حلقة 9 ذو القعدة 1423هـ ( 12/1/2003م ).

١٨٠ / ٧٬٩٢٠