سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

04سأذ ؟؟-؟؟-2001م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٠

ج: لا تَتَرَتَّب على الرُّؤَى المناَمِية أحكام كأحكام النَّذْرِ مثلا، فإنَّ هذه الأحكام إنَّما هي في اليقظة وليست في المنَام، فمن نَذَرَ وهو بِبَالغ قواه العقلية وإدراكه .. نَذَرَ لله-تعالى-نذْراً عليه أن يَفِيَ به أما إن كان رأى ذلك في المنام فلا، وكذلك لو رأَى في المنام-مثلا-أنَّه طلَّق امرأته لا يقع بذلك طلاقها وكذلك لو رأى في المنام أنه أَعْتَق رقيقا له لا يقع بذلك عتق، فالرؤى المنامية لا تَتَرَتَّب عليها هذه الأحكام، وإن قال قائل بأن إبراهيم - عليه السلام - رأى في مَنَامِه أنَّه يذبح ولده فكان ذلك حُكْما مشروعا له، فالجواب أوَّلا قبل كل شيء للأنبياء أحوال تَختلف تَمام الاختلاف عن أحوال غيرهم فإنَّ الشيطان لا يتَمَثَّل لَهم وإنَّما رُؤَاهُم وحي من عند الله تعالى، ثُم بِجانب ذلك نَحن لسنا متعبَّدِين بشرائع سَبَقَت أي بشرائع النبيين السابقة ولذلك لو رَأَى أحد الآن أنه يذبح ولده لَما كان مشروعا له أن يقوم بذبْحِه فنحن غير متعبَّدِين بتلك الشرائع وإنَّما ذُكِرت في كتاب الله - سبحانه وتعالى - من أجل العظة والاعتبار لا من أجل التطبيق والعمل فلا يلزم مِن ذلك شيء، وهذه لا يلزمها مِن رُؤْيَاها هذه شيء؛ والله-تعالى-أعلم.

س4: أمها نوت أن تصوم عن ولدها في ظرف مِن الظروف لكنها توفيت، فهل لَها أن تصوم بَدَلا مِن أمها ؟

ج: وَلِمَاذا هي تصوم عن ولدها ؟ هل مات وعليه صيام ؟ لأنَّه لا يصوم أحد عن أحد إلا في مثل هذه الحالة بدليل حديث عائشة-رضي الله تعالى عنها-عند الشيخين: ( مَن مات وعليه صيام صام عنه وليه )، أما إن كان لَم يَمت وعليه صيام فلا تُخاطَب الأم بالصيام.

س: لو كانت أمها نَذَرت أن تصوم إذا عُوفِيَ ولدها مِن مرضه ؟

١٩٠ / ٧٬٩٢٠