سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

41«ڑ¨ 15 ©êàںë 1423ى• - 21-11-2002ê «ç ںéل©ç ں鬩مï، é£ ي¢ ©›ï، ںéىéںé

الجزء ١ · صفحة ١٧

وأريد أن أنبه-أيضا-إلى أنّ طائفة كبيرة من أئمة الحنفية قد قالوا باعتبار اختلاف المطالع، وممن نصّ على ذلك صاحب " التجريد "، ونصّ على ذلك-أيضا-الزيلعي، وقَوّته طائفة كبيرة .. موضع ذكرهم الجواب الذي أشرتُ إليه [ ص4 ] بمشيئة الله، وهذا القول هو الذي ذهب إليه ابن تيمية من أئمة الحنابلة، وهو الذي ذهب إليه من قَبْلِه صاحب " الرعاية الكبرى "، وذهب إليه طائفة من المتأخرين من الحنابلة، وهو-أيضا-قول أصحابنا وجمهور الشافعية؛ والحجّة عليه-بحمد الله تبارك وتعالى-واضحة .. من الأدلّة عليه حديث ابن عباس-رضي الله تبارك وتعالى عنهما-عند مسلم وغيره، والوقت لا يسمح بذكر الحديث، والحاصل الحديث موجود في صحيح مسلم من طريق ابن عباس، ويمكن أن أذكر هذا الحديث استثناء في الدرس الآتي بمشيئة الله تبارك وتعالى(1) ، وكذلك من نظر إلى اختلاف أوقات الصلوات .. اختلاف دخول وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من بلاد إلى بلاد والمدة الطويلة التي تفصل بين ذلك فإنه يعرف بأنّ هذا القول هو القول الصحيح الذي لا ينبغي لأحد أن يأخذ بخلافه، ومعذرة عن عدم التفصيل؛ والله المستعان.

س4: ماذا يفعل الإنسان إذا رأى هلال رمضان أو شوال وحده ولم يُقبل قوله في ذلك ؟

ج: في ذلك خلاف؛ والصحيح أنّ عليه أن يصوم، وليس له أن يفطر أبدا.

وهكذا بالنسبة أن لو رأى هلال شوال-على الصحيح-عليه أن يفطر وليس له أن يصوم ولكن عليه أن يُخفِي ذلك وألاّ يُظهِره للناس.

(1) -ذكر الشيخ هذا الحديث عند جوابه على السؤال الأول من حلقة 16 رمضان 1423هـ ( 22 نوفمبر 2002م).

١٬٩٤٧ / ٧٬٩٢٠