سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

04سأذ ؟؟-؟؟-2001م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٥

يُوقَعُ المرة الأولى فإن وَجَدَ الرجل نفسه بحاجة إلى هذه المرأة ولا يستطيع الصبر عنها فلْيَرْجِع إليها وليُشْهِدْ شاهدَيْنِ على مراجعتها وفي ذلك ما يكفي بِمشيئة الله وذلك إِبَّانَ عِدَّتِها، أما بعد انقِضَاء العدَّة فلابد من عقد جديد مع جَميع لوازمه الشرعية، وكذلك المرة الثانية، فإن طلقها ثالثة حينئذ لابد مِن أن يتزوجها رجل زواجا شرعيا مِن أجل أن يعيش معها عيشة كريمة وهي-أيضا-تتزوجه من أجل ذلك بِحيث لا يكون في نيتهما أو في نية أحدهما أن يكون هذا الزواج بسبب تَحليلها للسابق فإنَّ مَن فعل ذلك صارَ تَيْسا مستعاراً وفي الحديث: ( لعن الله التيس المسْتَعَار ) وفي حديث آخر ( لعن الله المحلِّلَ والمحلَّلَ له )، فإن تزوَّجَها على هذه الحالة وقضى وطره منها وطلَّقها أو مات عنها يباح للزوج الأول في هذه الحالة أن يتزوجها بعقد جديد بعد انقضاء عدتِها من ذلك الزوج الثاني سواء كانت عدَّة وفاة أو كانت عدَّة طلاق.

١٩٥ / ٧٬٩٢٠