سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

46«ڑ¨ 20 ©êàںë 1423ى• - 26-11-2002ê «ç ڑ¥èںê ھèں، ںéهل©

الجزء ١ · صفحة ١٠

من أنه ليس على الرجل في عبده زكاة إلا ما جاء من استثناء زكاة الفطر؛ فإذن المجمع عليه والمتفق عليه هو أن يُخرج الإنسان عن نفسه، ودل الحديث أنه يخرج عن عبده المسلم؛ وأما بالنسبة إلى من يعوله ففيه خلاف بين أهل العلم؛ منهم من يقول إنه يجب عليه أن يُخرج عن كل من يجب عليه عوله من آباء وأبناء وزوجة؛ ومنهم من يقول إنه لا يجب شيء من ذلك؛ ومنهم من يستثني الأولاد الصغار الذين لا يملكون المال؛ وقد قلتُ: إنّ الأحوط للإنسان أن يخرج عن نفسه وعن أولاده الصغار إذا كانوا لا يملكون المال وهكذا عن زوجته إذا كانت لا تملك المال وعن آبائه الذين يجب عليه عولهم .. في حالة وجوب العول عليه أما أن نوجب عليه ذلك فهذا مما لا نقوى عليه، أما الزوجة إن كانت تملك المال فعليها أن تخرج عن نفسها .. هذا هو القول الصحيح؛ فإذن هنالك احتياط وهنالك واجب متفق عليه، فما كان على الإنسان نفسه-كما قلتُ [ ص4-5 ]-فهو الواجب أما ما عدا ذلك فهو احتياط لكن العبد قد دل الحديث عليه؛ والمراد بالولد هو المولود-أي الذي خرج من بطن أمه-وأما بالنسبة إلى الحمل فإنه لا يجب على الإنسان أن يُخرج عن الولد الذي في بطن أمه، وإنما استحب ذلك بعض أهل العلم؛ منهم من أطلق؛ ومنهم من قيَّده بمن نُفخت فيه الروح-أي كان قد بلغ أربعة أشهر في بطن أمه أو أكثر-وعلى القول بالاستحباب فلابد من التقييد بنفخ الروح، لأنه قبل ذلك لا يعطى شيئا من أحكام البشر فلا يصلى عليه ولا يُغسَّل ولا يُكفن وإنما يوارى في التراب؛ فهذا هو ملخص الجواب في هذه المسألة؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم ..

١٬٩٧٨ / ٧٬٩٢٠