46«ڑ¨ 20 ©êàںë 1423ى• - 26-11-2002ê «ç ڑ¥èںê ھèں، ںéهل©
الجزء ١ · صفحة ١١بقي متى وقت الوجوب ؟ فوقت الوجوب، بعض العلماء يقول: " إنها تجب بغروب الشمس من ليلة العيد "؛ وبعضهم يقول-وهو الأولى في التعبير-بأنها تجب بدخول ليلة العيد؛ والمعنى متقارب، فإنّ الذين يقولون بذلك يريدون الليلة التي يدخل بها العيد، لأنه لو كان الشهر مثلا ثلاثين يوما لا يقولون إنه يجب بدخول ليلة الثلاثين وإنما بغروب شمس اليوم الأخير من شهر رمضان، ولكنّ التعبير بدخول ليلة العيد هو الأولى، فإذا غربت الشمس من تلك الليلة فقد وجبت زكاة الفطر .. هذا هو قول كثير من أهل العلم بل هو لعله قول أكثرهم؛ وذهب بعضهم إلى أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد؛ وذهب بعضهم إلى أنها تجب بالأمرين جميعا؛ وقيل: إنها تجب بطلوع شمس يوم العيد؛ وهنالك أقوال أخرى؛ والقول بوجوبها بغروب الشمس من ليلة العيد قول قوي جدا؛ وثمرة الخلاف تظهر في بعض الفروع الفقهية، من ذلك من تزوج امرأة وقام بنقلها إليه .. أما مجرد العقد ليس عليه زكاة الفطر لأنها تابعة في ذلك الوقت لأهلها إلا إذا كان مُكَّن من ذلك فذلك الأمر قد يختلف ..