46«ڑ¨ 20 ©êàںë 1423ى• - 26-11-2002ê «ç ڑ¥èںê ھèں، ںéهل©
الجزء ١ · صفحة ١٥ج: هذه المسألة قد أجبنا عنها من عدة أيام(1) ولا بأس بإعادة ذلك بشيء من الاختصار؛ وخلاصة ذلك أنّ أهل العلم قد اختلفوا في هذه المسألة؛ منهم من يقول: إن ّالإنسان يجب عليه أن يُخرج الزكاة عن أغنامه وإبله إذا بلغت النصاب الشرعي المعلوم سواء كان يقوم بعلفها أو لا .. أي سواء كانت سائمة أو معلوفة؛ ومنهم من قال: إنّ الزكاة لا تجب إلا في السائمة فالمعلوفة-وهي التي يقوم الإنسان بعلفها في العام كله أو في أغلب العام وكانت لا تستغني عن ذلك .. أي إذا لم يقم بعلفها تعيش ضعيفة أو ما شابه ذلك .. أي هي بحاجة إلى ذلك العلف ولا تستغني عنه-فإنه لا زكاة فيها، أما إذا كانت تستغني عن ذلك وإنما يقوم بعلفها من أجل أن ترجع إليه أو من أجل أن تكون سمينة أو ما شابه ذلك فهذا لا تحتاج إليه ولا قيمة له، فإذن إذا كانت بحاجة إلى هذا ولا تستغني عنه لأنها قد تموت أو تعيش ضعيفة فلا زكاة فيها؛ هذا هو الصحيح، وهو أنها لا تجب إلا في السوائم، كما نصّ على ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم؛ والله أعلم.
س12: من وجبت عليه زكاة الفطر وهو خارج بلاده، فهل له أن يطلب من أهله إخراجها ببلاده الأم أم عليه أن يُخرجها في البلاد التي اغترب فيها ؟
(1) -في حلقة 14 نوفمبر 2002م، س14، وفي حلقة 18 نوفمبر 2002م، س6.