46«ڑ¨ 20 ©êàںë 1423ى• - 26-11-2002ê «ç ڑ¥èںê ھèں، ںéهل©
الجزء ١ · صفحة ١٤ج: الأصل أنّ الإنسان يُخرج زكاة الفطر عن نفسه فهي طهرة له، وإذا أخرجها عنه غيره بأن اتفق معه على أن يُخرج عنه الزكاة فلا بأس بذلك، لأنّ للإنسان أن يقضي الدين عن غيره؛ ولكن عند كثير من أهل العلم لابد من أن يكون ذلك من قبل أن يخرج الزكاة حتى ينوي-ذلك الذي تُخرج عنه-بذلك الزكاة، أما إذا أخرجها من قبل-أي من قبل أن يخبره بذلك-ثم أخبره بأنه قد أخرج عنه الزكاة فهاهنا قد اختلف أهل العلم؛ منهم من قال: إنّ ذلك لا يجزي، إذ إنّ ذلك لم يكن عن نية من ذلك الشخص فلابد-من إعادة تلك الزكاة، أو بعبارة أخرى لابد-من أن يُخرج ذلك الإنسان الزكاة وليس له أن يكتفي بذلك المقدار الذي أخرجه عنه غيره؛ وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا وافق على ذلك فإنه يجزيه؛ وعلى كل حال-كما قلتُ-الأوْلى أن يُخرج الإنسان ذلك عن نفسه؛ والله أعلم.
س10: هل يجوز تعجيل زكاة الفطر منذ الآن مثلا ؟
ج: قلتُ: لأهل العلم في ذلك خلاف؛ منهم من يجيز ذلك من وقت مبكر حتى من بداية الشهر؛ ومنهم مِن منتصف الشهر .. أي من بداية النصف الثاني من الشهر؛ ولكن الأوْلى ألاّ يتقدم إلا بمقدار يوم أو يومين-أي ألاّ يخرج زكاته إلا قبل يوم أو يومين-كما كان يفعل الصحابة-رضوان الله تعالى عليهم-ولا ينبغي له أن يتقدم على ذلك؛ والله أعلم.
س11: عنده مائتان من الأغنام وعشرة من الإبل يقوم بعلفها بنفسه، هل تجب عليه فيها زكاة ؟